قررت، التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تجميد الإضراب والاعتصام اللذين كان من المزمع شنهما الأربعاء في أول يوم للدخول المدرسي 2017/2018، بإعطاء مهلة لوزارة التربية الوطنية لمعالجة الملفات محل اتفاق. أوضح، البيان الصادر عن التنسيقية، أنه بعد الاطلاع على تقارير المنسقين الولائيين وحيثياتها حول موقف القواعد النضالية من الدخول في إضراب من عدمه بعد دعوة الوزارة الوصية لفتح باب الحوار والتواصل، وبعد نقاش مستفيض، تقرر "تجميد" الإضراب والاعتصام اللذين كان من المزمع تنظيمهما يوم الأربعاء، على أن يتم متابعة تسوية الملفات "العالقة" في الميدان مع ممثلي الوصاية .
وكانت التنسيقية الوطنية قد رفعت ثمانية مطالب وصفتها بالاستعجالية ويتعلق الأمر بالتسوية النهائية لملف الرتب الآيلة للزوال "مساعد تربوي - مساعد رئيسي للتربية"، بتمكينهم من الترقية إلى الرتبة القاعدية وهي "مشرف تربية" دون فرض شرط "الأقدمية" المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة تجميد "التوظيف الخارجي" لرتبة مشرف تربية وعدم استغلال القوائم الاحتياطية للمشرفين التربويين إلى حين التسوية النهائية
لملف المساعدين والمساعدين التربويين الرئيسيين للتربية، إلى جانب التسريع في إنجاز المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 12/240، المتضمن القانون الأساسي الخاص، معتقدة أن انتكاسة المسار المهني للمساعدين والمشرفين سببها الأحكام "الجائرة" للمرسوم التنفيذي 12/240، مع التشديد على ضرورة تسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال تفاديا لإشكالات الإدماج الواردة في التعليمة رقم 01، المؤرخة في الـ5 جانفي 2017. إلى جانب تثمين الخبرة المهنية للمشرفين التربويين المدمجين والمتكونين بالإدماج أو الترقية إلى الترب المستحدثة، تثمين الشهادات العلمية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين، خاصة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية أو الشهادة المعادلة وشهادة الليسانس بإدماج المعنيين أو ترقيتهم إلى الرتب المستحدثة، مع الترخيص "الاستثنائي" للمشرفين التربويين للمشاركة في الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة مستشار للتربية، خاصة مع الكم الهائل للمناصب الشاغرة لهذه الرتبة، خاصة بعد تسجيل عزوف وسط أسلاك التعليم للالتحاق بنفس الرتبة. وإلغاء أو تجميد العمل بالمواد التمييزية، أو ما يعرف بمواد شرط الانحدار من أسلاك التدريس لعدم دستوريتها وعدم توافقها وأحكام الأمر 06/03، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 27 منه.