تقديرات يمكن عدم بلوغها أو تجاوزها
القرارات التي تنشـأ بموجبها الإيرادات
Acte Donnant lieu de naissance D’une Recette
السلطة الوصية وزارة التربية مدير المؤسسة أو مساعديه
مديرية التربية *حالة التلاميذ الحاضرين الى غاية 01/10
مقرارات مختلف الإعانات أو الهيئات الإقليمية *جدادة الدخول و الخروج
*وصل الإتـــلاف
*قائمة المشاركين في الطاولة المشتركة
*حالة المواد المصنوعة بالورشات
*مختلف قرارات بيع-بقايا الخبز
*وضعية السكنات الوظيفية
*حالة تصفية المنح الوطنية
سجل خاص بالبند 211 سجل الحقوق المثبتة على العائلات
سجل مفتوح لكل بنود وفقرات الميزانية سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير (الجهة اليسرى)
|
تنجز من طــرف المقتصد تحت مسئولية مدير المؤسسة
|
الجهات الدافعة عن طريق البريد ، طريق الخزينة ،نقــدا سجل قسيمات المخالصة
كيفية الدفع
صندوق دفتر الحساب البريدي دفتر الحساب الخزينة مصنف الإيــرادات
سجل الحسابات الخارجة عن الميزانية سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير سجل الحقوق المثبتة على العائلات
جهة الإيرادات الجهــة اليمـــنى (المبــالغ المحصــلة)
سجل صنــدوق اليومي الحساب المالي بالنسبة للإيرادات نقارن أولا Livre Journal de Caisse
Livre de Caisse Journalière بين التقديرات الميزانية و المبالغ المحصلة و بين الحقوق السجل اليومي للصندوق
المثبتة و المبالغ المحصلة فلنحصل على – أو + القيمة
لمعرفة الديون الباقية للتحصيل
|
النفقــــات |
لا يمكن في حالة من الأحوال تجاوز الاعتمادات المقصودة إلا في حالات الاستثنائية و بطلب اعتمادات إضافية من الوصاية
هــام جـدا
لا يمكن في حالة من الأحوال تجاوز الاعتمادات المقصودة إلا في حالات الاستثنائية و بطلب اعتمادات إضافية من الوصاية |
تنفيذ النفقات العمومية مراحل التنفيذ السلطة المخولة قانونا الأمر بالصرف
ORDONNATEUR
الالتزام - هو الفعل الذي ينشا بموجبه الدين على المؤسسة مسك بطاقة الالتزام بكل بند
Engagement * صفقــة تسجيل كل عملية إلتزام و الحصول رصيد الباقي
*اتفاقية
*وصل طلابيات يسجل على بطاقة التزام
*قرار تعيين موظف مسك بطاقات المخزونان
التصفية - التأكد من أداء الخدمة أو توريد السلعة المطلوبة سجـــل الجــرد
Liquidation - تحــديد مبــلغ الـدين سجــــل المـــوردين
* وصل التوريد موقع من طرف الشخص الذي استلم البضاعة ورقــة الاستهلاك اليـومية
الفاتورة – بعد مراقبتها شكلا و مضمونا (المرسوم 95/305)
الأمر بالدفع -إعطاء الأمر للمحاسب بتسديد مبلغ الدين لتحرير المؤسسة من الدين الملتزم به.
ordonnancement *- إنجــاز وتأشيرة الحـــوالة
*مطالبة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها. بعد مراقبة صحة و قانونية العمليات الإدارية
*صفة الأمر بالصرف أو المفوض له من خلال الوثائق المذكورة أعــلاه
*شرعية عمليات تصفية النفقات يشرع المقتصد باعتباره محاسب عموميا,
*توفر الاعتمادات المخول قـانونا و حده بتسديد النفقة
*الديون لم تسقط أجالها أوانها محل معارضة
*الطـابع لإبرائي لدفع نمط التسديد * التسديد نقـدا في حدود 5.000 دج
*تأشيرة عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها *التسديد عن طريق صك تحويل بريدي
*الصحة القانونية للمكسب الإجرائي *التسديد عن طريق صك تحويل خزينة
*التسديد عن طريق حوالة بريدية
* سجل المــمونين
مصنف النفقات Sommier de dépenses * سجل التكلفة الغذائية
Engagement * سجل الحسابات خارج الميزانية خاص بالنفقات
سجل الصندوق اليومي سجل اليومي لصندوق الصندوق دفتر ح ج بريدي دفتر ح ج خزينة
بعد تسريح المؤسسة من دينها ترتب الوثائق الثبوتية الخاصة بتنفيذ النفقة العمومية
جــدول الحوالات المدفوعة
- الحســاب المــالي-
المقارنة بين الاعتمادات المرصودة النهائية أي بعد إجراء كل التعديلات الممكنة و المبالغ التي تتم إنفاقها للحصول على الأموال الملغاة نتيجة عدم استعمالها.
المحور الأول : الإيرادات
معروف أن مدا خيل المؤسسة التعليمية تتكون من موارد متعددة الأنواع و هي موجودة لتغطية المصاريف المختلفة التي تلبي حاجيات التسيير، و يبقى أن نؤكد على أن هذه المداخيل تكون دائما مقدرة و مسموح بها في الميزانية أو تكون ناتجة عن مقرر décision) ) صادر عن السلطة السلمية .
1)- صلاحيات كل من الأمر بالصرف و المحاسب
أ) صلاحيات الآمر بالصرف:
إن الأمر بالصرف يقدم التعليمات بخصوص التنفيذ الإيرادات، و هو بهذا الصدد يقوم بمعاينة و تثبيت حقوق المؤسسة و تصفية إيراداتها. انه مطالب بتسليم مقررات " الأمر بالإيرادات" لكل تصفية دين يطالب بها ، و هو مسؤول هنا عن جميع الشهادات و المقررات التي يصدرها.
ب) صلاحيات المحاسب :
يعد المحاسب الطرف المعين قانونا لتحصيل الإيرادات المحمولة على عاتقة أو المسجلة في حساباته فهو ينفذ عمليات تحصيل الإيرادات الموكلة له بقرار " أمر التحصيل Titre de perception "المسلم له من قبل الآمر بالصرف أو السلطة الوصية يقوم المحاسب بالممارسة رقابته و ذلك من خلال التحقق و التأكد من مدى الشرعية و الصحة القانونية للعمليات التي يأمر بها الآمر بالصرف و المتمثلة في
-الترخيص له بتحصيل لايرادة وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في القانون و التنظيم الجاري به العمل
-القيام بعملية تحصيل الديون و ضبط و إلغاء " أوامر التحصيل Ordres de recettes " .
في حدود الصلاحيات المخولة له يكون المحاسب مسئولا شخصيا و ماليا على مسك " المحاسبة Comptabilité " و حفظ الوثائق الثبوتية و المستندات الخاصة بالمحاسبة ، و الأموال و القيم التي بحوزته وكل تداول للممتلكات .
2)- المعاينة و التحضير للتحصيل:
كل إراد أو دخل مكتسب من قبل المؤسسة تسبقه عملية معاينة أو تثبيت ثم تليها تصفية الحقوق الواجب تحصيلها و تهدف هذه المعاينة إلى إثبات شرعية الدين و مبلغه
مع مراعاة المدة المعتبرة للتثبيت على سجل الحسابات المفتوحة يأخذ المحاسب على عاتقه و في كتاباته " الأوامر بالتحصيل Titres de perception " المسلمة له من قبل الآمر بالصرف أو السلطة الوصية وكذا كل مقرر أو حكم قضائي أو عقد يأخذ صفة القرار.
إن سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير صالح لتسجيل مقررات الأوامر بالتحصيل في القسم المخصص "للحقوق المثبتة Droits constatés «
ويبقى أن تسجل هذه المقررات بصورة عادية في الأبواب و البنود المناسبة لها عند استلامها ، و عند ذاك يصبح المحاسب مسئولا على تحصيل الديون أو هذه الحقوق
01
أ)- كيفيات التحصيل :
إن المبالغ المستحقة لفائدة المؤسسة يمكن تحصيلها حسب إحدى الكيفيات التالية :
- نقدا ( عند الصندوق )
- عن طريق حوالة بريدية
- بواسطة صك
- من خلال صب أو تحويل في حساب الجاري البريدي أو حساب الخزينة إن تحصيل كل مساهمة غير مصرح بها قانونا أو مرخص لها يعتبر لاغيا و ممنوعا .
إن التخلي عن الحقوق أو الديون المستحقة للمؤسسة أو الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيلها لا يمكن أن يسمح خارج الحالات المنصوص عليها في القانون أو التشريع المعمول به إن التحصيل القسري و المرغم للديون المستحقة يجب أن يتم عبر قنوات القانون و بمقتضى صدور قرارات تنفيذية لذالك ، غير أنه لا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء ألابعد استنفاذ جميع إجراءات تحصيل الودية ( أي عن طريق التفاوض ) و ذالك بإشعار المعنيين بواسطة ثلاثة رسائل تذكرية تليها دعوة الدائن أمام العدالة