تقديرات يمكن عدم بلوغها أو تجاوزها
القرارات التي تنشـأ بموجبها الإيرادات
Acte Donnant lieu de naissance D’une Recette
السلطة الوصية وزارة التربية مدير المؤسسة أو مساعديه
مديرية التربية *حالة التلاميذ الحاضرين الى غاية 01/10
مقرارات مختلف الإعانات أو الهيئات الإقليمية *جدادة الدخول و الخروج
*وصل الإتـــلاف
*قائمة المشاركين في الطاولة المشتركة
*حالة المواد المصنوعة بالورشات
*مختلف قرارات بيع-بقايا الخبز
*وضعية السكنات الوظيفية
*حالة تصفية المنح الوطنية
سجل خاص بالبند 211 سجل الحقوق المثبتة على العائلات
سجل مفتوح لكل بنود وفقرات الميزانية سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير (الجهة اليسرى)
|
تنجز من طــرف المقتصد تحت مسئولية مدير المؤسسة
|
الجهات الدافعة عن طريق البريد ، طريق الخزينة ،نقــدا سجل قسيمات المخالصة
كيفية الدفع
صندوق دفتر الحساب البريدي دفتر الحساب الخزينة مصنف الإيــرادات
سجل الحسابات الخارجة عن الميزانية سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير سجل الحقوق المثبتة على العائلات
جهة الإيرادات الجهــة اليمـــنى (المبــالغ المحصــلة)
سجل صنــدوق اليومي الحساب المالي بالنسبة للإيرادات نقارن أولا Livre Journal de Caisse
Livre de Caisse Journalière بين التقديرات الميزانية و المبالغ المحصلة و بين الحقوق السجل اليومي للصندوق
المثبتة و المبالغ المحصلة فلنحصل على – أو + القيمة
لمعرفة الديون الباقية للتحصيل
|
النفقــــات |
لا يمكن في حالة من الأحوال تجاوز الاعتمادات المقصودة إلا في حالات الاستثنائية و بطلب اعتمادات إضافية من الوصاية
هــام جـدا
لا يمكن في حالة من الأحوال تجاوز الاعتمادات المقصودة إلا في حالات الاستثنائية و بطلب اعتمادات إضافية من الوصاية |
تنفيذ النفقات العمومية مراحل التنفيذ السلطة المخولة قانونا الأمر بالصرف
ORDONNATEUR
الالتزام - هو الفعل الذي ينشا بموجبه الدين على المؤسسة مسك بطاقة الالتزام بكل بند
Engagement * صفقــة تسجيل كل عملية إلتزام و الحصول رصيد الباقي
*اتفاقية
*وصل طلابيات يسجل على بطاقة التزام
*قرار تعيين موظف مسك بطاقات المخزونان
التصفية - التأكد من أداء الخدمة أو توريد السلعة المطلوبة سجـــل الجــرد
Liquidation - تحــديد مبــلغ الـدين سجــــل المـــوردين
* وصل التوريد موقع من طرف الشخص الذي استلم البضاعة ورقــة الاستهلاك اليـومية
الفاتورة – بعد مراقبتها شكلا و مضمونا (المرسوم 95/305)
الأمر بالدفع -إعطاء الأمر للمحاسب بتسديد مبلغ الدين لتحرير المؤسسة من الدين الملتزم به.
ordonnancement *- إنجــاز وتأشيرة الحـــوالة
*مطالبة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها. بعد مراقبة صحة و قانونية العمليات الإدارية
*صفة الأمر بالصرف أو المفوض له من خلال الوثائق المذكورة أعــلاه
*شرعية عمليات تصفية النفقات يشرع المقتصد باعتباره محاسب عموميا,
*توفر الاعتمادات المخول قـانونا و حده بتسديد النفقة
*الديون لم تسقط أجالها أوانها محل معارضة
*الطـابع لإبرائي لدفع نمط التسديد * التسديد نقـدا في حدود 5.000 دج
*تأشيرة عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها *التسديد عن طريق صك تحويل بريدي
*الصحة القانونية للمكسب الإجرائي *التسديد عن طريق صك تحويل خزينة
*التسديد عن طريق حوالة بريدية
* سجل المــمونين
مصنف النفقات Sommier de dépenses * سجل التكلفة الغذائية
Engagement * سجل الحسابات خارج الميزانية خاص بالنفقات
سجل الصندوق اليومي سجل اليومي لصندوق الصندوق دفتر ح ج بريدي دفتر ح ج خزينة
بعد تسريح المؤسسة من دينها ترتب الوثائق الثبوتية الخاصة بتنفيذ النفقة العمومية
جــدول الحوالات المدفوعة
- الحســاب المــالي-
المقارنة بين الاعتمادات المرصودة النهائية أي بعد إجراء كل التعديلات الممكنة و المبالغ التي تتم إنفاقها للحصول على الأموال الملغاة نتيجة عدم استعمالها.
المحور الأول : الإيرادات
معروف أن مدا خيل المؤسسة التعليمية تتكون من موارد متعددة الأنواع و هي موجودة لتغطية المصاريف المختلفة التي تلبي حاجيات التسيير، و يبقى أن نؤكد على أن هذه المداخيل تكون دائما مقدرة و مسموح بها في الميزانية أو تكون ناتجة عن مقرر décision) ) صادر عن السلطة السلمية .
1)- صلاحيات كل من الأمر بالصرف و المحاسب
أ) صلاحيات الآمر بالصرف:
إن الأمر بالصرف يقدم التعليمات بخصوص التنفيذ الإيرادات، و هو بهذا الصدد يقوم بمعاينة و تثبيت حقوق المؤسسة و تصفية إيراداتها. انه مطالب بتسليم مقررات " الأمر بالإيرادات" لكل تصفية دين يطالب بها ، و هو مسؤول هنا عن جميع الشهادات و المقررات التي يصدرها.
ب) صلاحيات المحاسب :
يعد المحاسب الطرف المعين قانونا لتحصيل الإيرادات المحمولة على عاتقة أو المسجلة في حساباته فهو ينفذ عمليات تحصيل الإيرادات الموكلة له بقرار " أمر التحصيل Titre de perception "المسلم له من قبل الآمر بالصرف أو السلطة الوصية يقوم المحاسب بالممارسة رقابته و ذلك من خلال التحقق و التأكد من مدى الشرعية و الصحة القانونية للعمليات التي يأمر بها الآمر بالصرف و المتمثلة في
-الترخيص له بتحصيل لايرادة وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في القانون و التنظيم الجاري به العمل
-القيام بعملية تحصيل الديون و ضبط و إلغاء " أوامر التحصيل Ordres de recettes " .
في حدود الصلاحيات المخولة له يكون المحاسب مسئولا شخصيا و ماليا على مسك " المحاسبة Comptabilité " و حفظ الوثائق الثبوتية و المستندات الخاصة بالمحاسبة ، و الأموال و القيم التي بحوزته وكل تداول للممتلكات .
2)- المعاينة و التحضير للتحصيل:
كل إراد أو دخل مكتسب من قبل المؤسسة تسبقه عملية معاينة أو تثبيت ثم تليها تصفية الحقوق الواجب تحصيلها و تهدف هذه المعاينة إلى إثبات شرعية الدين و مبلغه
مع مراعاة المدة المعتبرة للتثبيت على سجل الحسابات المفتوحة يأخذ المحاسب على عاتقه و في كتاباته " الأوامر بالتحصيل Titres de perception " المسلمة له من قبل الآمر بالصرف أو السلطة الوصية وكذا كل مقرر أو حكم قضائي أو عقد يأخذ صفة القرار.
إن سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير صالح لتسجيل مقررات الأوامر بالتحصيل في القسم المخصص "للحقوق المثبتة Droits constatés «
ويبقى أن تسجل هذه المقررات بصورة عادية في الأبواب و البنود المناسبة لها عند استلامها ، و عند ذاك يصبح المحاسب مسئولا على تحصيل الديون أو هذه الحقوق
01
أ)- كيفيات التحصيل :
إن المبالغ المستحقة لفائدة المؤسسة يمكن تحصيلها حسب إحدى الكيفيات التالية :
- نقدا ( عند الصندوق )
- عن طريق حوالة بريدية
- بواسطة صك
- من خلال صب أو تحويل في حساب الجاري البريدي أو حساب الخزينة إن تحصيل كل مساهمة غير مصرح بها قانونا أو مرخص لها يعتبر لاغيا و ممنوعا .
إن التخلي عن الحقوق أو الديون المستحقة للمؤسسة أو الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيلها لا يمكن أن يسمح خارج الحالات المنصوص عليها في القانون أو التشريع المعمول به إن التحصيل القسري و المرغم للديون المستحقة يجب أن يتم عبر قنوات القانون و بمقتضى صدور قرارات تنفيذية لذالك ، غير أنه لا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء ألابعد استنفاذ جميع إجراءات تحصيل الودية ( أي عن طريق التفاوض ) و ذالك بإشعار المعنيين بواسطة ثلاثة رسائل تذكرية تليها دعوة الدائن أمام العدالة
ب)- مسك ا لمستندات المحاسبية (Documents comptables ) :
إن مختلف السجلات الضرورة للمعاينة و تحصيل الإيرادات هي :
- سجل الحقوق المثبتة Registre des droits constatés
-سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغ au trésor et a divers Registre des comptes ouverts
-دفتر وصلات التحصيل Quitancier
- سجل الإيرادات Sommier de Recettes
- سجل المصالح خارج الميزانية ( الجزء الخاص بالإيرادات ) Service Hors Budget
- دفاتر الحسابات ( ح.ج. للخزينة ) ، ( ح.ج. بريدي ). Carnets CCT , CCP
1) سجل الحقوق المثبتة :
يعتمد هذا السجل على قائمة التلاميذ لاستخراج و حساب مبالغ الحقوق الواجب تحصيلها فصليا لتغطية مصاريف الدراسة (Frais Scolaires ) و هو ممسوك حسب السنة الدراسية و موزع بشكل يمثل مختلف صفات التلاميذ (خارجيون ، و أنصاف داخليين و داخليون )
إن الخلاصة المعدة حسب صفات التلاميذ الخلاصة العامة يمكنان من استخراج الناتج المالي المحصل خلال الفصل من جهة و الناتج المالي السنوي من جهة أخرى.
2)سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير :
يعتمد سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و الغير في إحصاء و تقييد الديون ( حقوق المؤسسة) على الخزينة و الجماعات المحلية و بصفة عامة كل المدينين لها
يمسك هذا السجل وفق السنة المالية و تخصص كل صفحة منه لبند من الميزانية ، فلكل نوع من الديون ( أو الحقوق Créances ) تستطيع المؤسسة أن تقوم بعملية تحصيل من الخزينة و الغير .
نسجل على الجهة الخاصة بالحقوق ( الجزء الأيسر ) الديون المعاينة و ذكر تاريخ تثبيتها اسم الدائن ورقم قرار إنشاءها كما نسجل على القسم الخاص بالديون 0 (الجزء الأيمن ) التحصيلات المستلمة مع ذكر تاريخ الإيراد و رقم وصل التحصيل المسلم .
توقف حسابات هذا السجل فصليا و يجب أن تتطابق مجامع أعمدته مع سجل الإيرادات . و تقارن مجاميع المبالغ المثبتة مع مجاميع التحصيل والفرق بينهما يعتبر ديون المؤسسة على الغير يجب أن تبلغ إلى رئيس المؤسسة لاتخاذ الإجراءات من اجل تحصيلها
3)- دفتر وصولات التحصيل : Quitancier
كل تحصيل إيراد تستفيد منه المؤسسة يستوجب بالمقابل تسليم وصل تحصيل للجهة الدافعة و يكون هذا الوصل مرقما و موقعا عليه من طرف المسير أو من ينوب عنه في هذه المهمة .
يجب أن لا يفتح لدى مصالح الاقتصاد في المؤسسة سوى دفتر وحيد يستعمل لتسجيل التحصيلات المستلمة منذ بداية السنة المالية و يستبدل عند نهايته .
إن سلسلة الأرقام الموجودة على وصولات التحصيل يجب أن تتوالى فلا تكرر بدءا من أول يناير إلى 31 ديسمبر كما
أن " دفتر الوصولات Livre à souche" ينبغي أن يكون مرقما في ورقته الأولى و الأخيرة من قبل مدير المؤسسة.
إن الكتابة المحررة في الوصل الأصلي Souche ( الباقي في الدفتر ) و الوصل المسلم للجهة الدافعة تكون متماثلة و بالأخص العناصر المتعلقة بطبيعة الإيراد و الجهة الدافعة أي مصدرها وموقعها بعد توزيعها Sa ventilation
تجمع المبالغ المسجلة على دفتر وصولات التحصيل في عمودين أحدهما يحتوي على مدا خيل اليوم و الثاني تحصى عليه الإيرادات من أول يناير إلى تاريخ آخر حساب للصندوق .
4)- سجل الإيرادات Sommier recettes :
بعد تسجيل الإيرادات اليومية على دفتر وصولات التحصيل و ترتب في سجل الإيرادات على أساس بنود الميزانية مع التمييز بين إيرادات الميزانية الحالية و تلك المتصلة بمصالح خارج الميزانية SHB .
يحتوي سجل الإيرادات على عدة أعمدة و كل عمود مخصص لبند من بنود الميزانية، إن ذكر فقرات البنود فيه غير ضرورية، لأن هذا التقسيم المفصل يظهر في السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير.
تجمع حسابات هذا السجل عند كل توقيف للصندوق و يقوم مدير المؤسسة بالتأشيرة على هذا السجل عند كل نهاية شهر مع كتابة عبارة "نظر و حقق " كما يوقف هذا السجل عند نهاية كل ثلاثي و تكتب مجا ميعه بالحروف و الأرقام و يقوم بالتوقيع عليها كل من المدير و المسير.
5)- سجل مصالح خارج الميزانية SHB (قسم الإيرادات ) :
إن حساب مصالح خارج الميزانية مستعملة مبدئيا من أجل معاينة العمليات المتصلة بالإيرادات و النفقات التي لا تؤثر على ميزانية المؤسسة .
العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي مثل مصالح الميزانية على بنود مختلفة حسب طبيعة العملية
عمود الإيرادات : هو عبارة عن مبالغ مستلمة ينبغي إعادتها ( يطلب استردادها Reimputation) إن المبالغ المستلمة التي لا يمكن ترتيبها آنيا في مصالح الميزانية الموجهة لها تسجل على البند 512
إن الجمعية التقفية و الرياضية المدرسية تعد من المصالح التي تسير خارج الميزانية في البند 513
كل عمليات خارج الميزانية تحصى على السجل المهيأ لها و تحسب وفق البنود مع كل التفاصيل اللازمة و الضرورية .
6)- الدفاتر ( ح.ج.بريدي ، ح.ج للخزينة ) :
إن هذه الدفاتر صالحة للتسجيل عمليات الإيرادات و النفقات المنفذة مع المصالح المعنية ( لكل حركة أموال تسجل و تحسب الوضعية الجديدة لهذه الحسابات
- دفتر الحساب الجاري البريدي :
يتم صب المبالغ المستحقة و المدانة للمؤسسة تـعليمية عن طريق الصكوك التي تسجل على الدفتر المفتوح لهذا الغرض
لكي يحسب الرصيد الباقي عقبة كل حركة للأموال المودعة في هذه الحسابات ، يجب دائما التأكد من التطابق بين الرصيد الموجود في حسابات المؤسسة و الرصيد المناسب له في حسابات مركز الصكوك البريدية .
- دفتر الحساب الجاري للخزينة :
في هذا الدفتر تسجل مختلف العمليات المتصلة بالصكوك أو القرارات المحددة المداخيل و المصاريف التي تقوم بها المؤسسة لدى الخزينة يحسب باقي الحساب عقب كل حركة للأموال المودعة لدى الخزينة
المحور الثاني : النفقات
اعتماد الدقة و الاهتمام بها هي من المميزات الأساسية لمصالح المالية العمومية لذلك يجب التحلي بهذه الميزة عند تنفيذ الميزانية و لعل هذا الانشغال هو الطابع المميز لنظام العمليات المحاسبية كما يتجلى ذالك في مختلف إجراءات المراقبة التي تسبق أو تلي التنفيذ.
إن تنفيذ الميزانية في هذه الحالة يخضع للقاعدة الواضحة النابعة من المبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية وهي الفصل بين صلاحيات كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.
أن ازدواجية التدرج في التنفيذ بالـغة الأهمية لأنها تخضع روح المبادرة للآمر بالصرف للإطار القانوني ( الالتزام بالنفقات الشرعية و القانونية ) و تتيح للمحاسب العمومي فرصة توخى الشرعية (التأكد من سلامة الالتزام بالنفقة ).
كما أن هذه القاعدة بديهية في الأصل لأنها تسعى للدفاع على الأموال و المصالح العمومية و تهتم بمراقبة الصحة القانونية للإجراءات المتصلة بتنفيذ الميزانية التي تعتبر العمود الفقري في حياة كل هيئة عمومية
الأعوان الذين يتدخلون في تنفيذ الميزانية
يوجد نوعان من الأعوان يختلفان وينفصلان فيما يخص المهام المنوطة بهما في تنفيذ الميزانية هما الأمر بالصرف و المحاسب
1)- الأمر بالصرف العمومي: للإيرادات و النفقات و هو الشخصية التي لها صلاحية التعاقد و التصفية للحقوق أو الديون و كذلك تحصيل الدين أو دفع مستحقات و ذلك باسم الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية
2)- محاسب العمومي : و هو الموظف أو العون الذي يقوم بتنفيذ العمليات المتصلة بتحصيل الإيرادات و تسديد النفقات أو كل حركة بأموال سواء عن طريق سندات التحصيل التي تحتفظ بها أو التحويلات الممسوكة في كتاباته أو عن طريق محاسبين عموميين أو حسابات خارجية و أموال متوفرة يؤمر بتحصيلها و يحافظ على حركاتها مثل (ح.ج.ب.أو ح.ج.خ) و كل ذلك باسم الدول أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية
اعتماد الصرامة في تفنيد الميزانية
و لعل التقيد بالصرامة في الفصل بين مهام كل من الأمر بصرف و المحاسب يحقق دون أدنى شك فوائد كثيرة لكل من
أ)- الجماعات المحلية ( المؤسسات العمومية ):
-توزيع العمل من أجل مردود أفضل
-ممارسة الرقابة المتبادلة
-الشفافية و الوضوح في مسك الحسابات
-استعمال الأحسن للأموال العمومية
ب)- رئيس المؤسسة و المسير:
-المسؤولية المزدوجة أو المشتركة
-تحديد الصلاحيات
-اجتناب خطورة التداخل في المهام
مدة تنفيذ الميزانية :
إن الترخيص للميزانية تقع على مدى السنة المدنية الواحدة فقط و عليه فان جميع العمليات المعقدة و المتصلة بتنفيذها تبدأ من أول يناير و تمتد إلى غاية 31 ديسمبر فقط ( الفترة الإضافية تم حذفها )
- الإجراءات المتصلة بتنفيذ النفقات :
تتم إجراءات تنفيذ النفقات على مرحلتين :
-المرحلة الإدارية Phase Administrative
-المرحلة المحاسبية Phase Comptable
المرحلة الإدارية : تستلزم هذه المرحلة سلسلة من العمليات وفق نسق لايمكن عكسه
1)- الالتزام L’Engagement
2)- معاينة الخدمة المؤداة La constatation du service fait
3)- التصفية La liquidation
4)- الأمر بالصرف L’Ordonnancement
العملية رقم 1 : الالتزام
الالتزام هو الفعل المحرك للنفقة بموجبه يصير على المؤسسة دين عليها قضاءه ، و يكون بوصل طلب ممضى عليه من طرف الآمر بالصرف
إن الالتزامات يجب أن تكون في حدود ما ترخص له الاعتمادات المحددة و المرخص لها في ميزانية التسيير يقوم المقتصد بصفته نائبا لمدير المؤسسة دون التوقيع على وصل الطلب من التأكد من مدى سلامة الالتزام و إمكانية الوفاء به
العملية رقم 2 : معاينة الخدمة المؤداة
مادام مبدأ الدين قائما و مكتسبا يبقى التأكد من أن الخدمة المقدرة في وصل الطلب قد أنجزت و أن البضاعة المطلوبة قد استلمت فعلا حسب المواصفات المعينة .
العملية رقم 3 : التصفية
و هو حساب مبلغ الدين الحقيقي بالنظر إلى الخدمة المؤداة ( أي التحقيق الكلي أو الجزئي للطلب المقدم في وصل الطلب )
إن حساب الدين ينبغي أن تصاحبه عملية التحقق من الأرقام و قانونية الأداء خصوصا ما يتعلق بمبلغ الدين ، هوية الدائن ، فترة الإسقاط الرباعية و الاعتراض عن التسديد .
إن التحقق من الأرقام ( Vérification numérique ) يتمثل في قيامنا بالعمليات التي تمكننا من تحديد مبلغ النفقات مقابل الخدمة المؤداة عندما نريد تسديد الفاتورة
إن التحقق من قانونية الأداء ( Vérification juridique ) تتمثل في قيام المسير بمراقبة هوية الدائن أي التأكد من أن صاحب الخدمة المؤداة هو فعلا من ستحرر باسمه حوالة الدفع .
أما فترة الإسقاط الرباعية (Déchéance quadriennale ) فهي المدة التي يسقط فيها الدين بالتقادم بعد مرور أربع سنوات على الخدمة المؤداة و التي يقدم الدائن بعدها فاتورة يطلب تسديدها .
و يكون الاعتراض ( Opposition) ناتجا عن استلامنا لحكم قضائي أو قرار إداري يطلب منا توقيف التسديد لفاتورة أو راتب إما كليا أو جزئيا بسبب ( ضريبة ، نفقة عائلية ….الخ ).
العملية رقم 4 : الأمر بالصرف
الأمر بالصرف هو الفعل الدين من خلاله يعطى الآمر بالصرف ( مدير المؤسسة ) للمحاسب الأمر بالدفع ( و ذلك بالتوقيع على حوالة الدفع ) أي تحرير المؤسسة من الدين الذي تم الالتزام به
لا يمكن أن يقع الأمر بالصرف إلا عن طريق مدير المؤسسة و لا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يفوض إمضاءه
بهذا الخصوص لأي كان و في حالة غياب أو عطلة طويلة المدى يتم تعيين الموظف الذي يفوض له أمر إمضاء الحوالات بقرار وزاري.
- إنجاز حوالات الدفع :
كل تسديد لدين يستوجب إنجاز حوالة دفع له حاملة لتوقيع الأمر بصرف ، و قد تكون هذه الحوالات فردية أو جماعية .
-كيفية التسديد :
يمكن تسديد مبلغ حوالة الدفع إما :
1)- نقدا ( من صندوق المؤسسة ) Espèce
2)- بتحويل المبلغ إلى حساب جاري بريدي Virement CCP
3)- بصك استحضار ( بطاقة حوالة بريدية ) Chèque d'assignation
4)- بتحويل إلى حساب مفتوح لدى البنك Virement C. Bancaire
5)- بتحويل إلى حساب مفتوح لدى محاسب الخزينة . Virement C. Trésor
1)- الدفع نقدا : يستعمل لتسديد المبالغ التي لا تزيد عن 1500,00 دج و على الدائن أن يضع على حوالة الدفع صيغة "للمخالصة " تكون مؤرخة ومتبوعة بإمضائه ( لقد حذف طابع الدمـغة Timbre de Quittance على الفاتورة ) .
2)- الدفع عن طريق صك دفع أو صك استحضار Chèque de virement –Chèque (d’assignation
إذا كان لدى الدائن حساب جاري بريدي يتم دفع المبلغ له عن طريق صك بريدي يحول إلى حسابه و كذلك في حالة أي حساب بنكي آخر.
أما إذا لم يكن لدى المستفيد أي حساب ( بريدي ، بنكي أو غيره ) فان الدفع عن طريق صك استحضار و يبقى دفع الرسوم على عاتق المستفيد .
-مسك السجلات المحاسبية ( قسم النفقات) :
تتابع كل العمليات المالية و العينية و تبرر و تراقب بواسطة الكتابات المحاسبية التي تدون على سجلات المحاسبة و التي يجب أن تكون دوما مطابقة مع للوثائق الثبوتية للصندوق و التموينات
بطــاقات الإلــتزام: حتى يتمكن الأمر بالصرف من متابعة استهلاك الاعتمادات المالية و تدوين عمليات الالتزام التي يقرها أعدت بطاقات تمسك لكل فقرة من بنود الميزانية تسجل عليها عمليات الإلزام بصفة متتابعة كرونولوجيا إذ يخصم مبلغ كل التزام من الاعتماد المفتوح لنحصل على رصيد جديد يسمح بمعرفة الإمكانيات المالية المتبقية لإجراء عمليات أخرى و بالتالي نتفادى أي تجاوز في الإنفاق.
توقف هذه البطاقات عند نهاية كل شهر و في نهاية السنة المالية .
للصنــــــدوق :
الدفتر اليومي للصندوق (Carnet de caisse journalière ) الذي يتولى بإبراز
الأرصدة اليومية(ح ج ب، ح ج خ ، نقود و مختلف القيم الموضوعة بالصندوق ).
-السجل اليومي للصندوق (Livre journal de caisse ) و تقيد عليه خلاصة دفتر اليومية
-دفتر ح.ج.ب ( Carnet de CCP ) من أجل متابعة العمليات التي تجرى على الحساب
-دفتر ح.ج.خ (Carnet de CCT) من أجل متابعة الإبداعات و عمليات سحب الأموال
-دفتر وصل الطلب (Carnet de bons de Commande)للالتزام بدفع النفقات المطلوبة
-سجل النفقات (Sommier de Dépenses) : تصنف على متنه النفقات حسب بنود الميزانية .
حافظة حوالة الدفع (Bordereaux des Mandats Acquittés : لترتيب و حفظ الحوالات
حسب بنود الميزانية .
-سجل الرواتب (Registre des traitements ) : لتصفية النفقات الخاصة بمرتبات الموظفين.
-سجل الحسابات المفتوحة للممونين : Registre des Comptes Ouverts aux Fournisseurs لتصفية و تسديد ديون الممونين .
*- للبضائع و المواد الاستهلاكية :
- دفتر المحتويات الوجبة الغذائية Carnet de menus
- ورقة الاستهلاك اليومية Feuilles de consommation journalière
- دفتر سعر التكلفة الغذائية Carnet de prix de revient
- مختلف بطاقات المخزون Fiches de stock diverses لمتابعة استهلاك التموينات و المواد الضرورية
للجــــرد :
- السجل اليومي لجرد دخول الممتلكات Livre journal d’entrées des objets à inventorier
-السجل اليومي لجرد خروج الممتلكات Livre journal de sorties des objets inventorier -بطاقات الجرد للعتاد المنقول " أ " Fiches d'inventaires A -بطاقة الجرد للمكتبة " بـ " Fiches d’inventaires B -بطاقة الجرد لأدوات التعليم " جـ " Fiches d'inventaires C -بطاقة الجرد لعتاد الورشات " د " Fiches d'inventaires D -سجل الجرد العام للتجهيزات و العتاد Registre d'inventaire général (matériel et mobilier) .
-سجل الجرد العام للمكتبة Registre d'inventaire général (Bibliothèque)
لقد رأينا فيما سبق أنه ينبغي على الآمر بالصرف أن يمر عبر المراحل الثلاث الأساسية عند كل تحصيل لحق أو دفع لدين و هذه المراحل هي الالتزام تليه التصفية ثم الأمر بالصرف .
إن السلطات الواسعة الممنوحة بالصرف في حدود ما تسمح الاعتمادات المالية المرخص بها في الميزانية بالطبع للالتزام بالديون باسم المؤسسة التي يمثلها هي من صلاحيات الآمر بالصرف وحده .
مثلا : يوجد في الميزانية بند مالي يتوقع منه شراء سيارة .
الآمر بالصرف وحده و في حدود الاعتماد المالي المتوفر هو الذي يقرر شراء هذا النوع أو ذاك ، بهذا السعر أو ذلك ، أما المحاسب فانه معين لتنفيذ عمليات الصرف و تداول العقود بواسطة الأموال أو السيولة التي توجد بحوزته .
إذن فان مبدأ الملاءمة هو من صلاحيات الآمر الصرف أما المحاسب فهو مكلف بضبط قانونية العمليات .
و التمييز بين هذين المبدأين هو مفهوم قانوني مرتبط بفكرة " مخطط تنظيم المصالح "بمعنى أنه :
( يعد قانونيا و صحيحا كل مبدأ يدخل في إطـار تصور قبلي لمخطط و يعد ملائما كل ما هو متروك لمبادرة كل موظف ):
و في الواقع فان المعيار الحقيقي للفصل بين مبدأي الصحة القانونية و المسؤولية مرتبط بمفهوم المسؤولية و الطريقة التي تمكن من الحكم على أفعال الإدارة في مجال السلامة و الانتظام .
فقد يكون الموظف مخطئا أو مصيبا و قد يكون منتظما أو غير منتظما أما فيما يخص الملاءمة فان الإدارة تنجح أو تخفق
الإجراءات الإدارية و المحاسبة قبل كل تسديد أو دفع :
عندما يستلم المحاسب حوالة دفع أو أمر بالدفع من الآمر بالصرف يقوم بفحص قانونية العملية قبل تسديد من خلال التأكد من :
1)- توافق العملية مع القوانين و التنظيمات المعمول بها
2)- صفة الآمر بالصرف ( التوقيع و الهوية )
3) – شرعية عمليات تصفية النفقات
4)- توفر الاعتمادات المالية
5) –إن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
5)- طبيعة النفقة و توافقها مع البند الذي صرفت
6)- الطابع ألا براءي للدفع
7)- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها الانضمة المعمول بـها
8)- الصحة لسند الدفع ألا براءي
إن المسؤولية المالية للمحاسب العمومي قائمة بسبب النفقات الموصوفة أو بسبب تسليمه لأموال و القيم إذا لم يتأكد من الإجراءات الإدارية و المحاسبية المذكورة آنفا.
إذا كان الأمر بالدفع شرعيا و منتظما يقوم المحاسب العمومي بتسديد النفقة ، أما في حالة عدم شرعيته و انتظام جانب منه فعلى المحاسب أن يرفض الدفع حتى يحرر مسؤولية الشخصية و المالية .
الاعتراض على تسديد النفقة و التسخير :
عند إقبال المحاسب العمومي على رفض تسديد نفقة ما ، يجب عليه أن يراسل الأمر بالصرف على الفور لاطلاعه على الأسباب القانونية و الموضوعية التي جعلته يتخذ هذا القرار . و إذا لم يأخذ الآمر بالصرف القرار بعين
الاعتبار فعليه أن يصدر في هذه الحالة أمرا كتابيا يطلب فيه ، من المحاسب تجاوز الرفض و هذا ما يسمى بالتسخير و تصبح عند ذاك مسؤولية الآمر بالصرف كاملة بينما يكون المحاسب غير معني بعد أن يوجه في ذلك تقريرا في أجل أقصاه عشرة أيام إلى كل من وزير التربية ووزير المالية .
ومع ذلك فانه يمكن للمحاسب العمومي الاعتراض على آمر التسخير و عدم الامتثال له شريطة أن يكون ذلك مبررا بأحد المبررات التالية :
-عدم توفر الاعتمادات المالية
-غياب الأوراق الثبوتية للبضاعة أو عدم قانونية الوثائق
-تبريئة الذمة بموجب الدفع
-الحسم الغير قانوني أو تجاوز للاعتماد او تغير اعتمادات عن تخصيصها
-غياب إثبات تأدية الخدمة الفعلية.
و في الأخير يمكننا القول أن تنفيذ الميزانية يتطلب من الآمر بالصرف و المحاسب إعطاء عناية خاصة لها نظرا لأهمية الاعتمادات المالية التي تصرفها الدولة من أجل تلبية حاجيات المؤسسات العمومية و التي يجب أن تستخدم بكل حكمة و فعالية و نجاعة على أن يضع المسئولون نصبة أعينهم دائما مبادئ المحاسبة العمومية و نظم الاقتصاد الإيجابية وتلك هي الصفات الإيجابية التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسير يصبو إلى النجاح .
مقدمــة:
تتمتع المؤسسات العمومية لتعليم و التكوين بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
تطبيقا لهذه الأحكام أوكلت الإدارة المالية لهذه المؤسسات إلى مدير المؤسسة أمرا بالصرف مكلف بإقرار التفصيل و الإيرادات و الأمر تسديد النفقات بموجب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون 90/21 و المراسيم التنفيذية المرفقة له.
تعريف الميزانية:
هي عقد تقدر و تصرح بموجبه الإيرادات و النفقات المؤسسات العمومية لمدة محدودة و لهذا العقد خصيتان .
أ)- خاصية التقنية: تقدير الإيرادات و النفقات :فيما يخص الإيرادات يمكن تجاوزها كما يمكن عدم بلوغها أما فيما يخص النفقات لا يمكن في أي حال من الأحوال تجاوز الاعتمادات المرصودة بدون ترخيص وزاري (طلب اعتمادات إضافية من الوصاية).
ب(- خاصية القانونية:هي عقد ترخص بموجبه الإيرادات و النفقات بعد المصادقة عليه من طرف الوصاية.
*-ملاحظة: كل فتح بداخلية أو نصف داخلية خلال السنة ينجر عنه إعداد ميزانية إضافية ترسل في أقرب الآجال الى
الوصاية.
المبــادئ العـــامة:
1- مبدأ السنوية أو الدورية:مبدئيا الميزانية سنوية ، و عليه فالإيرادات و النفقات المثبتة و الملتزم بها تقدر من
أول جانفي إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المدنية .
المؤسسة التي تفتح لأول مرة عليها إعداد أول ميزانية للثلاثي الرابع ( من أكتوبر إلى ديسمبر).
2- مبدأ وحــدة الميزانية: يجب أن تشمل الميزانية كل الإيرادات و النفقات في وثيقة واحدة تقدم
للسلطة الوصية من أجل المصادقة عليها .حيث يستجيب هذا المبدأ لإشغالين: هما –الوضوح – الصــدق.
3 – مبدأ شمولية الميزانية : ينجم عن هذا المبدأ حظرين هما:
*- منع تخصيص إيراد معينة لنفقة معينة ما عدى الإيرادات بأمر آلائي لهم ما يعادلهم في النفقات بأمر.
*- ضرورة جمع كل الإيرادات من جهة و النـفقات من جهة أخرى.
*ملاحظــة:كل من قام بتداول الأموال العمومية خارج ما هو مصرح من خلال الميزانية يعتبر غير قانوني
أو قام بجمع أموال من أجل إنجاز نفقة غير متوقعة بالميزانية يكون محل اتهام بالتسيير السري و ينعت أنه محاسب فعلي و عليه فهو مجبر بتقديم حسابات و تعويضات من ممتلكاته نتيجة التسيير الذي قام به والمثال على ذلك ً الصناديق
السوداء المعاقب عليها بشدة من طرف القانونً.
4 – مبدأ تخصيص الاعتمادات: لا يمكن توجيه الاعتمادات المرصودة بالميزانية عن تخصيصها الأولي إلا بصفة استثنائية كالتحويل إما من بند إلى بند أو داخل البند نفسه من فقرة إلى فقرة ، إذ يقدم طلب إلى الوصاية بهذا الشأن قبل التاريخ المحدد من قبل المنشور الوزاري (قبل 20 نوفمبر من السنة).
يجب أن تستعمل الأموال في إطار القوانين الخاصة بتسديد النفقات التي أجري من أجلها التحويل.
إعــداد الميزانية:
ينجز مشروع الميزانية من طرف رئيس المؤسسة و بالمساعدة التقنية للمقتصد طبقا :-للتعليمات الوزارية – وحسب وضعية المؤسسة و الوثائق المذكورة أدناه:
*- الخريطة التـــربوية و الإدارية .
*- البطاقة الوصفية التي أرسلت إلى الوصاية و المعدة على أساس تعداد التلاميذ إلى غاية 01 /10.
*-محاضر المجالس التعليمية المنعقدة في بداية السنة الدراسية ومختلف قوائم الحاجيات المعبر عنها من خلال مختلف المجالس التنسيق.
*-قائمة الدوريات العلمية و البيداغوجية و الإدارية التي تشترك معها المؤسسة
*- برنامج مختلف عمليات الصيانة و الترميمات المقررة من طرف مجلس التنسيق الإداري.
*- بطاقات الالتزامات الموقفة إلى غاية 20/12/ من السنة.
*- وضعية المخـــازن إلى غاية يوم إنجاز الميزانية.
إن الدقة في تقدير الاعتمادات تسمح بتفادي ترك الأموال بدون استعمال و بتالي عدم اللجوء الى طلب أموال إضافية و الكف عن التحويلات.
الاعتمادات المتغيرة التقدير و المحددة:
1)-الاعتمادات المتغيرة التقدير: تقدر هذه الاعتمادات حسب عدد التلاميذ و سعر النسبة أو المقدار المحدد من قبل التعليمات الوزارية.
2)-الاعتمادات المحـددة ،الاعتمادات الإضافية و القرارات المعدلة:كما يدل عليها اسمها فهي لا يمكن في أي
حال من الأحوال تجاوزها وعليه فالاستثناءات لهذه القاعدة يجب أن تكون طلب اعتمادات إضافية أو تحويل من بند
يسجل فائض إلى بند يسجل عجز. يجب أن يتضمن موضوع طلب التحويل كل المبررات و يودع لدى الوصاية من
أجل المصادقة عليه.
تعــــريف المــيزانية
خاصية التقنية خصائص الميزانية خاصية القانونية
تقدر بموجبه الإيرادات و النفقات عقد يرخص الإيرادات و النفقات
بعد المصادقة عليها من قبل السلطة الوصية
المبادئ الـعامة للميزانية
السنوية أو الدورية شـمولية الميــزانية
Annualité Universalité
تقدر الإيرادات و النفقات من 01/01/ عدم تخصيص إيراد ما الى تغطية نفقة مـا
الى 31/12 من السنة جمع كل الإيرادات من جهة و النفقات من جهة أخرى
وحــدة الميزانية تخصيص الاعتمادات
Unité Budgétaire Spécialité des Crédits
وثيقة واحدة تشمل الإيرادات و النفقات عدم تحريف التخصيص الأولي إلا بصفة لاستثنائية
و تقدم للسلطة الوصية من أجل المصادقة عليها وبترخيص من الوصـــاية
إعداد مشروع الميزانية
ELABORATION DU PROJET DE BUDGET
ينجز مشروع الميزانية من طرف مدير المؤسسة بالمساعدة التقنية للمقتصد
طبقا للتعليمات الوزارية الخاصة بتحضير الميزانية يصادق عليه من طرف مجلس التوجيه و التسيير
أو التربية و التسييـــر
حسب وضعية المؤسسة و بالاعتماد على المعطيات المستوحاة من الوثائق التالية
* الخريطة التربوية و الإدارية *البطاقة الوصفية يصادق عليه من طرف السلطة الوصية
*محاضر المجالس التعليمية و قائمة الحاجيات المعبر عنها من خلال مختلف المجالس
*بطاقات الالتزامات الموقفة إلى غاية 20/12 *برنامج الترميمات وصيانة مختلف التجهيزات
*وضعية المخـــازن *الاشتراك بمختلف الدوريات العلمية والإدارية
الاعتمادات المتغيرة التقدير و الاعتمادات المحددة
اعتمادات متغيرة التقدير اعتمادات محــددة
Crédits Limitatifs Crédits Evaluatifs
تقدر هذه الاعتمادات حسب عدد التلاميذ و سعر المقدار لا يمكن في أي حال من الأحوال تجاوزها
المحدد بموجب التعليمات الوزارية وأي استثناء يكون محل طلب و ترخيص من قبل السلطة الوصية
مدونة الميزانيـــة
NOMENCLATURE BUDGETAIRE
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق