من هو الموظف ؟
تطلق صفة الموظف على العامل الذي تم تثبيته في منصب عمله بعد انتهاء الفترة التجريبية ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية .
الحقوق والواجبات :
يتمتع العمال في إطار التشريع والتنظيم بما يلي :
- الراتب بعد أداء الخدمة
- الحماية الاجتماعية
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية
- الراحة والعطل القانونية
- التكوين وتحسين المستوى
- الترقية الصفية .
- ضمان الاستقرار والأمن في وظيفتهم
- ممارسة الحق النقابي حسب الشروط المقررة.
- الحماية مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء كيفما كان نوعه .
- التعويض الضرر الذي يلحقهم إن اقتضى الأمر .
التزامات وواجبات الموظف :
يجب على الموظف أن :
- يلتزم بخدمة الدولة
- يساهم بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تباشرها السلطة
- يحترم سلطة الدولة
- يفرض سلطة الدولة
- يراعي مصالح الدولة
- الالتزام بالسر المهني
التنافي مع الوظيفة:
يمنع منعا باتا لأي عامل أن يمارس عملا خاصا مُرْبِحا، ولا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية . يمنع لأي عامل مهما كانت وظيفته أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح أو أموال في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية .
إذا كان زوج أحد العمال يمارس مهنة أو عملا خاصا مربحا أو يحوز داخل الوطن أو خارجه المصالح المذكورة أعلاه ، وجب عليه أن يصرح بها .ويُعدّ عدم التصريح خطأ قد يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.
الالتحاق بالمنصب:
يتعيّن على أي عامل أن يلتحق بالمنصب الذي عُيِّن فيه ؛ كما يتعين على أي عامل اتخذت الإدارة في شأنه النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه .
يُعدّ عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ يؤدي إلى التسريح.
يُمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشرا في عمله بزوجته أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن للسلطة الرخصة في مخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ضرورة الخدمة .
الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هو إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة للموظف المرسّم المثبت في منصب عمله .
ما يترتب عن الاستيداع
- الكف والتوقف عن العمل
- توقيف الراتب وما يتبعه من استفادات اجتماعية
- التوقف التلقائي للحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية والتقاعد.
- يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
- تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يجر الربح على صاحبه .
شروط ومدة الاستيداع:
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع بطلب العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ، في الحالات الآتية :
- مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأولاد
- القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
- السماح للزوج الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة .
- السماح للمرأة العاملة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا .
- أغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية في المؤسسة المستخدمة .
تعتبر الإحالة على الاستيداع حق في الحالات 1 ، 3 ، 4 المذكورة أعلاه ، وأما في الحالات الأخرى فيتعين على المؤسسة المستخدمة أن تشعر بعد أخذ رأي لجنة الموظفين كتابيا العامل بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر المالي لاستلام الطلب . تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها ( 1 ) سنة ؛ ويمكن تجديدها ( 4 ) مرات في الحالات الأربعة الأولى و تُجدّد مرتين في الحالة الخامسة .
- لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة الخامسة أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ( 5 ) سنين .
إعادة الدمج ( العودة إلى النشاط العملي):
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع قبل انقضائها بشهر على الأقل ، وله الحق في إعادة دمجه في منصب عمله أو منصب مماثل. وإذا لم يقدم العامل طلب الإعادة أو التجديد في الآجال المحددة ، يوجه له إيعاز بالالتحاق بالمنصب .
تطلق صفة الموظف على العامل الذي تم تثبيته في منصب عمله بعد انتهاء الفترة التجريبية ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية .
الحقوق والواجبات :
يتمتع العمال في إطار التشريع والتنظيم بما يلي :
- الراتب بعد أداء الخدمة
- الحماية الاجتماعية
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية
- الراحة والعطل القانونية
- التكوين وتحسين المستوى
- الترقية الصفية .
- ضمان الاستقرار والأمن في وظيفتهم
- ممارسة الحق النقابي حسب الشروط المقررة.
- الحماية مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء كيفما كان نوعه .
- التعويض الضرر الذي يلحقهم إن اقتضى الأمر .
التزامات وواجبات الموظف :
يجب على الموظف أن :
- يلتزم بخدمة الدولة
- يساهم بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تباشرها السلطة
- يحترم سلطة الدولة
- يفرض سلطة الدولة
- يراعي مصالح الدولة
- الالتزام بالسر المهني
التنافي مع الوظيفة:
يمنع منعا باتا لأي عامل أن يمارس عملا خاصا مُرْبِحا، ولا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية . يمنع لأي عامل مهما كانت وظيفته أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح أو أموال في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية .
إذا كان زوج أحد العمال يمارس مهنة أو عملا خاصا مربحا أو يحوز داخل الوطن أو خارجه المصالح المذكورة أعلاه ، وجب عليه أن يصرح بها .ويُعدّ عدم التصريح خطأ قد يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.
الالتحاق بالمنصب:
يتعيّن على أي عامل أن يلتحق بالمنصب الذي عُيِّن فيه ؛ كما يتعين على أي عامل اتخذت الإدارة في شأنه النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه .
يُعدّ عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ يؤدي إلى التسريح.
يُمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشرا في عمله بزوجته أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن للسلطة الرخصة في مخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ضرورة الخدمة .
الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هو إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة للموظف المرسّم المثبت في منصب عمله .
ما يترتب عن الاستيداع
- الكف والتوقف عن العمل
- توقيف الراتب وما يتبعه من استفادات اجتماعية
- التوقف التلقائي للحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية والتقاعد.
- يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
- تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يجر الربح على صاحبه .
شروط ومدة الاستيداع:
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع بطلب العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ، في الحالات الآتية :
- مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأولاد
- القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
- السماح للزوج الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة .
- السماح للمرأة العاملة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا .
- أغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية في المؤسسة المستخدمة .
تعتبر الإحالة على الاستيداع حق في الحالات 1 ، 3 ، 4 المذكورة أعلاه ، وأما في الحالات الأخرى فيتعين على المؤسسة المستخدمة أن تشعر بعد أخذ رأي لجنة الموظفين كتابيا العامل بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر المالي لاستلام الطلب . تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها ( 1 ) سنة ؛ ويمكن تجديدها ( 4 ) مرات في الحالات الأربعة الأولى و تُجدّد مرتين في الحالة الخامسة .
- لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة الخامسة أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ( 5 ) سنين .
إعادة الدمج ( العودة إلى النشاط العملي):
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع قبل انقضائها بشهر على الأقل ، وله الحق في إعادة دمجه في منصب عمله أو منصب مماثل. وإذا لم يقدم العامل طلب الإعادة أو التجديد في الآجال المحددة ، يوجه له إيعاز بالالتحاق بالمنصب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق