الأحد، 1 نوفمبر 2015

مجالس التعليم:تنظيمها وعملها

 مجالس التعليم:تنظيمها وعملها


القرار رقم 172 المؤرخ في 2/03/1991 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها في الدارس الأساسية. 
المادة 2 : تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى :
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة .
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
- تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
المادة 3 : يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة.
المادة 4 : يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب ، وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادة أقل من 5 مناصب فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الاسترشاد بالقرائن الآتية :
- لغة وأدب عربي وعلوم إسلامية .
- لغات أجنبية
- رياضيات وعلوم فيزيائية
- علوم طبيعية وعلوم اجتماعية
- تربية بدنية وتنشيط ثقافي.
المادة 5 : يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع :
- الأستاذ المسؤول عن المادة
المادة 6 : يشارك في مجالس التعليم مستشار التربية والمكلف بالتسيير المادي والمالي .
المادة 7:يتعين على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم
(المادة 7 من المرسوم 90-94 )
المادة 9 : ينعقد مجلس التعليم مرتين (2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها.
المادة 10 : يمكن للمدير عند الضرورة أن يبادر في عقد اجتماع لمجلس واحد أو لعدة مجالس في مادة أو عدة مواد معينة .
المادة 11 : يطبق مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات مجالس التعليم وينبغي أن ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى المعنيين ثمانية (8) أيام على الأكثر قبل الاجتماع ، ويخفض هذا الأجل إلى ثماني وأربعين (48) ساعة في حالة الاجتماعات غير العادية.
المادة 12 : يمكن مدير المؤسسة ، عند الضرورة ، القيام في وقت واحد بعقد مجلسين أو عدة مجالس في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية :
- تعقد المجالس في قاعات منفصلة
- يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لاجتماعات المجالس مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الاجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروط تحضير مختلف المجالس وانعقادها .
- يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معرفون في المادة 5 بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد .
المادة 13 : تُسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يُحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة .
- تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة وعندما يكون المدير رئيسا للاجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة .
المادة 14 : يوقع كاتب الجلسة بالاشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويؤشر عليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص.
المادة 15 : يُعَد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الاسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الاحتفاظ به.
المادة 16 : يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق