مجالس التعليم:تنظيمها وعملها
القرار رقم 172 المؤرخ في 2/03/1991 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها في الدارس الأساسية.
المادة 2 : تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى : - تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة . - تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية. - دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة. - التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ. - العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية. - مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية. - تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة. المادة 3 : يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة. المادة 4 : يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب ، وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادة أقل من 5 مناصب فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الاسترشاد بالقرائن الآتية : - لغة وأدب عربي وعلوم إسلامية . - لغات أجنبية - رياضيات وعلوم فيزيائية - علوم طبيعية وعلوم اجتماعية - تربية بدنية وتنشيط ثقافي. المادة 5 : يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع : - الأستاذ المسؤول عن المادة المادة 6 : يشارك في مجالس التعليم مستشار التربية والمكلف بالتسيير المادي والمالي . المادة 7:يتعين على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم (المادة 7 من المرسوم 90-94 ) المادة 9 : ينعقد مجلس التعليم مرتين (2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها. المادة 10 : يمكن للمدير عند الضرورة أن يبادر في عقد اجتماع لمجلس واحد أو لعدة مجالس في مادة أو عدة مواد معينة . المادة 11 : يطبق مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات مجالس التعليم وينبغي أن ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى المعنيين ثمانية (8) أيام على الأكثر قبل الاجتماع ، ويخفض هذا الأجل إلى ثماني وأربعين (48) ساعة في حالة الاجتماعات غير العادية. المادة 12 : يمكن مدير المؤسسة ، عند الضرورة ، القيام في وقت واحد بعقد مجلسين أو عدة مجالس في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية : - تعقد المجالس في قاعات منفصلة - يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لاجتماعات المجالس مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الاجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروط تحضير مختلف المجالس وانعقادها . - يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معرفون في المادة 5 بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد . المادة 13 : تُسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يُحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة . - تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة وعندما يكون المدير رئيسا للاجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة . المادة 14 : يوقع كاتب الجلسة بالاشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويؤشر عليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص. المادة 15 : يُعَد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الاسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الاحتفاظ به. المادة 16 : يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق