الأحد، 3 مارس 2019

تسيير واقتصاد

تسيير واقتصاد

المجال المفاهيمي الأول: الميكانيزمات الاقتصادية

الوحدة رقم (01): النقود
i ـ وضعية الانطلاق :
لقد عرف الإنسان في المجتمعات البدائية نظام المقايضة المتمثل في مبادلة السلع بسلعة ، مع تطور الاقتصاد و الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم أصبحت المقايضة عاجزة عن تلبية حاجات الأشخاص بسبب الصعوبات التي تتعرض لها أثناء عملية التبادل. و أدى بالمجتمع إلى البحث عن وسيط لتسهيل العملية و المتمثل في النقود بأشكالها.

البناء:
1- المبادلة:
1.1.تعريف المبادلة:
هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيءآخر وهي تعتبر همزة وصل بين منتج السلعة ومستهلكها. وتتم عملية المبادلة من خلال الوسطاء (تجار الجملة وتجار التجزئة).
2.1.أشكال المبادلة:
أ- المقايضة: هي أول شكل من أشكال المبادلة، وتعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة دون استعمال النقود.
عيوب المقايضة:
1- صعوبة تجزئة بعض السلع. 2- عدم التوافق بين رغبات الأفراد.3 - صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى.4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع.5 - أن المقايضة لا تسمح بالادخار وذلك لأن المخزون السلعي يتطلبتكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية.
ب- المبادلة بواسطة النقود:هي استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة - نقود - سلعة) وتجدرالإشارة إلى أن هذه العملية قد مرت بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمتبعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوبالمقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرتتدريجيا أشكال أخرى للنقود.
2- النقود:
1.2.تعريف النقود:
يمكن تعريف النقود وظيفيا أنها "النقود هي كل ماتفعله النقود" وهذا يعني أيّ وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا علىالقيام بوظائف النقود و يحظى بالقبول العام.
2.2.خصائص النقود:
1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع. 2- أن تكونقابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها. 3- أن تكون نادرة نسبيا.
4- أن تكون وحداتها متماثلة. 5- أنتكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها. 6- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجةتداولها.
3.2.وظائف النقود:
1- وسيط للمبادلة:ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة بل هي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول الماليةبدون اللجوء إلى المقايضة.
2- مقياس للقيمة:تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثلالمتر و اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيم السلع و الخدمات فهي أداة محاسبية ومن أجل ذلك تحدّدفي كل بلد وحدة معينة كالدينار مثلا.
3- مستودع للقيم:تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولةحفظها ويحتفظ الأشخاص بالنقودلا لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلعالاستهلاكية أو الاستثمارية.
4- وسيلة للمدفوعات الآجلة:تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات(دفع جميع المستحقات في المستقبل) سواء كانت نتيجة لاقتراض أو ناشئة عن عمليات البيع على الحساب...إلخ
4.2.أشكال النقود:
أ- النقود المعدنية:ظهرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عنمجاراة متطلبات ذلك العصر. والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة منالمعدن كالذهب والفضة أو البرونز وللنقود المعدنية شكلان هما:
-نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن.
- نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه.
ب- النقود الورقية:
هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك المركزيحيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق فيتحويلها إلى ذهب أو فضة.
ج- النقود المصرفية (الخطية):
هي نقود تصدرها البنوك التجارية وهي عبارةعن أرصدة في حسابات المودعين في البنك ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين منالنقود للمودع أو لأمره عند الطلب. وينتج هذ الالتزام نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحدعملائه ووضع مبلغ القرض في حساب العميل بالمصرف. 
و تستعمل الصكوك أوأوامر الدفع الأخرى في تداول هذا النوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبرنقود إلزامية لأنه يحق لأي شخص أن يمتنع عن قبول هذه الصكوك.
د- البطاقة الائتمانية:
هذه البطاقة يصدرها المصرف التجاري ولاشترط أنيكون لحامل هذه البطاقة رصيد دائن في هذا المصرف. أي أن الأمر يتعلق بقرضله سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أولشراء السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقطوعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بواسطة هذه البطاقة يقوم المصرفالمصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتريو يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة.
ه- النقود الإلكترونية:
ويطلق عيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدةنقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلكترونية (البطاقات الممغنطة، الهواتفالمحمولة المبرمجة لهذا النوع من التعامل) ومن خصائص النقود الإلكترونيةأنها تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة الأنترنت مثلا. وتسمح كذلك بتحويلالقيمة من شخص لآخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أوثمن تذكرة وسيلة النقل أو ثمن حذاء...إلخ) وللعمل بهذا النوع من النقود يجبأن تتوفر ثلاث عناصر أو أطراف هي:الزبون أو العميل، البائع، البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الأنترنت.
5.2.إصدار النقود:
1- إصدار النقود الورقية والمعدنية:يعود للدولةوحدها حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب الوطني. ويفوضممارسة هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه.
2- إصدار النقود المصرفية الإلكترونية وبطاقات الائتمان:
تقوم البنوك التجارية بإصدار هذه الأنواع من النقود وذلك تحترقابة البنك المركزي.
6.2.الكتلة النقدية:
تعريف الكتلة النقدية:هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين.
مكونات الكتلة النقدية:
1- النقود القانونية:وتشمل الأوراق النقدية و النقودالمعدنية المساعدة وتسمى نقود قانونية لأن القانون يصبغ عليها صفة شرعية والقدرة على تسوية الديون.
2- النقود الائتمانية:
هي نقود غير قانونية وهي عبارةعن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية عند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجارية.

المجالالمفاهيميالأول: الميكانيزمات الاقتصادية
الوحدةرقم (02): السوق و الأسعار
الكفاءات المستهدفة:
يحدّد سعر التوازن في السوق.
1- السوق:
1.1.تعريف السوق:
هو المكان الذي يلتقي فيه البائعونوالمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة.و المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزا جغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدمشبكت الأنترنت في عملية التسوق.
2.1.أنواع الأسواق:
أ- سوق السلع والخدمات:يقصد بسوق السلعة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذه السلعة مع طالبيها كذلك بالنسبة للخدمة مثل سوق السيارات سوق خدماتالنقل الجوي ...إلخ.
ب- سوق العمل:هو المكان الذي يلتقي فيهعارضو خدمة العمل (الأفراد الذين هم في السن القانوني للعمل ويرغبون فيالعمل) مع طالبي خدمة العمل (المؤسسات الإدارات...إلخ).
ج- السوق المالية:هو عبارة عن مكان يلتقي فيه البائعون و المشترون لنوع معين من الأوراقالمالية (أسهم و سندات) و يتم ذلك عن طريق السماسرة أو المؤسسات العامةفي هذا المجال.
3.1.أشكال السوق:
أ- المنافسة الكاملة أو التامة:في الواقع لايوجدهذا النوع من المنافسة لأنه لا يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة والمتمثلة فيما يلي:- عدم تفضيل مشتري لبائع على آخر.- وجود عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة.-المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة. - تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة(مثل المياه المعدنية أي تشبع نفس الحاجة).-حرية الدخول و الخروج من السوق دون عوائق.
ب- الاحتكار:
أ) المنافسة الاحتكارية: تسمى أيضا المنافسة غير الكاملة وتتميز بما يلي:- تعدد البائعين و المشترين.- وجود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة.-عدم المعرفة التامة بظروف السوق من طرف البائعين و المشترين.
ب) احتكار القلة:يتميز سوق احتكار القلة بما يلي:- وجود عدد قليل من البائعين أو من المشترين. 
- وجود سلع متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة.- في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين.- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين.
ج) الاحتكار المطلق:وهي السوق التي يكون فيها بائع أو منتج واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها.
2- الأسعار:
1.2.تعريف السعر: يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة).
2.2.العناصر المحدّدة للسعر:
أ- الطلب:
*تعريف الطلب: يعرف طلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.
*قانون الطلب: يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها.
*منحنى الطلب: يكون على الشكل التالي:
*العوامل المؤثرة في الطلب:- سعر السلعة المعنية.- أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة).- الدخل النقدي للمستهلك.-الأوضاع الاجتماعية والثقافية مثل العادات والتقاليد التي لها تأثير على أذواق المستهلكين ورغباتهم.
*مرونة الطلب: L'élasticité de la demande
1- مرونة الطلب السعرية:هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها.
مرونة الطلب السعرية = التغير النسبي للكمية المطلوبة/التغير النسبي لسعر نفس السلعة ~Q/P
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية / الكمية
التغير النسبي للكمية = (كمية المقارنة - كمية الأساس) / كمية الأساس ~ Q = Q2 - Q1 /Q1
التغير النسبي للسعر =التغير في السعر/ السعر
التغير النسبي للسعر= (سعر المقارنة - سعر الأساس)/ سعر الأساس ~ P = P2 - P1 /P1
ملاحظات:
- إن إشارة مرونة الطلب السعرية تكون سالبة فهي تدل على العلاقة العكسية التي تربط الكميات المطلوبة من السلعة مع سعرها ولذا نأخذ مرونة الطلب السعرية بالقيمة المطلقة.
- يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة الطلب السعرية:
إذا كانت مرونة الطلب السعرية أكبر من 1 نقول أن الطلب كثير المرونة.
إذا كانت مرونة الطلب السعرية أصغر من 1 نقول أن الطلب قليل المرونة.
إذا كانت مرونة الطلب السعرية تساوي 1 نقول أن الطلب متكافئ المرونة.
إذا كانت مرونة الطلب السعرية تساوي 0 نقول أن الطلب عديم المرونة.

2- مرونة الطلب التقاطعية:هي درجة استجابة الطلبعلى سلعة معينة(قهوة) للتغير الذي يطرأ على سعر سلعة أخرى بديلة (شاي) أومكملة (السكر).
مرونة الطلب التقاطعية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما/التغير النسبي لسعر سلعة أخرى
Q/P
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية /كمية الأساس
Q = Q2 - Q1 /Q1
التغير النسبي للسعر =التغير في السعر/ سعر الأساس
P = P2 - P1 /P1
ملاحظات:
تكون إشارة مرونة الطلب التقاطعية موجبة بالنسبة للسلعتين المتبادلتين.
تكون إشارة مرونة الطلب التقاطعية سالبة بالنسبة للسلعتين المتكاملتين.
تكون مرونة الطلب التقاطعية معدومة بالنسبة للسلعتين المستقلتين.
3- مرونة الطلب الدخلية:هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على الدخل النقدي المستهلك.
مرونة الطلب الدخلية = التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما/التغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك
Q/S
التغير النسبي للكمية = التغير في الكمية /كمية الأساس
Q = Q2 - Q1 /Q1
التغير النسبي للدخل =التغير في الدخل/ دخل الأساس
S = S2 - S1 /S1
إذا كانت مرونة الطلب الدخلية سالبة نقول أن السلعة المطلوبة هي سلعة دنيا (منخفضة السعر مثل الخبز).
إذا كانت مرونة الطلب الدخلية موجبة نقول أن السلعة عادية.
تكون السلعة العادية سلعةكمالية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أكبر من 1.
تكون السلعة العادية سلعة ضرورية إذا كانت مرونة الطلب الدخلية أصغر من 1.

ب- العرض:
*تعريف العرض:يعرف العرض من سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المعروضة من هذه السلعة عن سعر معين في وحدة زمنية معينة.
*قانون العرض:يعبّر قانون العرض عن العلاقة الطردية التي تربط بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها.
*منحنى العرض: يكون على الشكل التالي:
*العوامل المؤثرة في العرض:- سعر السلعة المعنية. - أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة). - أسعار عوامل الإنتاج. - توقعات المنتجين.

*مرونة العرض:L'élasticité de l'offre
هي درجة استجابة عرض سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ على سعرها.
مرونة العرض = التغير النسبي للكمية المعروضة من سلعة ما/التغير النسبي لسعر نفس السلعة
Q/P
Q = Q2 - Q1 /Q1
P = P2 - P1 /P1
ملاحظات:
- إن إشارة مرونة العرض تكون موجبة فهي تدل على العلاقة الطردية التي تربط الكميات المعروضة من السلعة مع سعرها.
- يمكن التمييز بين الحالات التالية لمرونة العرض:
إذا كانت مرونة العرض أكبر من 1 نقول أن العرض كثير المرونة.
إذا كانت مرونة العرض أصغر من 1 نقول أن العرض قليل المرونة.
إذا كانت مرونة العرض تساوي 1 نقول أن العرض متكافئ المرونة.
إذا كانت مرونة العرض تساوي 0 نقول أن العرض عديم المرونة.
ج.سعر التوازن:هو ذلك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية المطلوبة من نفس السلعة.
النظام المصرفي
1- النظام المصرفي:
تعريف النظام المصرفي:هو مجموعة البنوك المعتمدة التي تتعامل بالائتمان في بلد ما ويختلف النظام المصرفي من بلد إلى آخر حسب نوع النظام الاقتصادي السائد. و يمكن للنظام المصرفي أن يشتمل على:المصارف التجارية، المصارف المتخصصة، و المصرف المركزي.
2- البنوك (المصارف):
تعريف البنوك:
أ) أصل كلمة بنك:كلمة بنك هي إيطالية (banco) و تعني المصطبة التي يجلس عليها الصرّافونلتبادل العملات. و بعد ذلك أصبح المقصود بها المنضدة التي يتمفوقها عدّ وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمة بنك تشير إلىالمكان الذيتتم فيه المتاجرة بالنقود.
ب) أصل كلمة مصرف:هي الكلمة العربية المقابلة لكلمة بنك. و المصرف هو اسم المكان الذي يتم فيه الصرف، وجمعها مصارف.
ج) تعريف البنك:هو عبارة عن مؤسسةهدفها التعامل في النقود و الائتمان، حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عنحاجة الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارهافي أوجه متعددة.
أنواع البنوك:
1- البنك المركزي (بنك الجزائر):هومؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و يعد تاجرا فيعلاقته مع الغير و يحكمه التشريع التجاري. تملك الدولة رأسماله ويقع مقره في مدينة الجزائر ويمكنه فتح فروع وهدفه الرئيسي هو خدمة الصالح الاقتصادي العام ولايتعامل مع الأفراد.
الوظائف الأساسية لبنك الجزائر: - يصدر العملة النقدية. - يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة.
- يرخص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها وسحب الاعتماد. - حماية زبائن البنوك. - بنك الحكومة ويتولى تنفيذ السياسة الاقتصادية الحكومية.
2- البنوك التجارية (بنوك الودائع):تعتبر البنوكالتجارية أقدم المصارف نشأة وهي أساس أي نظام مصرفي، وهي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و الهيئات وتلتزم بدفعها عندالطلب أو في الموعد المتفق عليه، وهي تقوم بعمليات القرض.
3- المؤسسات المالية:هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتهاالعادية و الرئيسية القيام بالأعمال المصرفية. وهي تعتمد على رأسمالها والمدخرات طويلة الأجل.
4- البنوك المتخصصة (بنوك الأعمال):هي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيثظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار طويل الأجل.
5- البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية:أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فتح فروع لها بالجزائر يحكمها القانون الجزائري و يتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا علىالأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية.
3- العمليات المصرفية:تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وهي:
1- قبول الودائع:الودائع هي مبالغ مالية يضعها الزبون في حسابه البنكي. وتصنف الودائع إلى:
أ) الودائع تحت الطلب (الجارية):و هي الودائع التي يسحبها أصحابها متى أرادوا و لكنها خالية من الفوائد أو سعر الخصم مثل الحساب الجاري
ب) ودائع للأجل:تحقق للمودع هدفين يتمثل الأولفي الحصول على فائدة مقابل توظيف مبلغ في المصرف و الثاني يتمثل في إمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي ملبغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبق للمصرف).
ج) الودائع الادخارية:هي ودائع تودع بالمؤسسات المالية لأجل طويل مقابل فائدة، ولا يحق لأصحابها سحب أي مبلغ قبل تاريخ إستحقاقها إلا بشروط معينة .
2- توظيف الأموال:
أ) الائتمان:يعتبر من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي:
اعتمادات الصندوق:وتسمى بهذا الاسم لأنها تستهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين لقاء حصول المصرف على فائدة محددة ومنها كذلك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان.
القرض بضمان أوراق تجارية أو مالية: ويكون هذا مقابل فائدة معينة.
الخصم:هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعداستحقاقها مقابل خصم جزء من قيمتها.
خطابات الضمان:في هذه الحالة لا يقوم المصرف بمنحقروض و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميلفي حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذاالعميل.
الاعتماد المستندي:هو عبارة عن تعهد من المصرف بتسديد قيمة السلع المستوردة للمصدّر الأجنبي.
ب) التوظيف في الاستثمار:تقوم المصارف التجاريةبتوظيف الأموال الفائضة ( بعد إشباع حاجات النشاط الاقتصادي من القروض)في استثمارات طويلة الأجل نسبيا وتتمثل في السندات وشراء الأوراق المالية.
ب) التوظيف في إطار الجهاز المصرفي:تقوم المصارفالتجارية بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه فهي تودع بعضامنها في المصارف التجارية في شكل ودائع بإخطار مسبق مقابل فائدة، وشراءسندات ذات الآجال المتوسطة و الطويلة من المصارف المتخصصة مقابل فائدة.
3- معاملات مصرفية أخرى:
-تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائها نظير عمولة التحصيل.
-القيام بالتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة. 
-تأجير الخزائن الحديدية. 
-تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة.
-تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة
المجال المفاهيمي الثالث: الاختلالات الاقتصادية
الكفاءات المستهدفة
ـ يحدد أسباب و وسائل علاج ظاهرة البطالة.
الوحدة رقم (6): البطالة
الحجم الساعي : 06 سا
1- تعريف البطالة:
حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فإن البطّال هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. من التعريف نستنتج أن هناك صفات يجب أن تتوفر في الفرد حتى يعتبر بطالا وهي:
- أن يكون قادرا على العمل. - يرغب في العمل. - يبحث عن العمل. - يقبل العمل عند مستوى الأجر السائد. - لم يجد العمل الملائم.
2- أسباب البطالة:
عدم التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي.
نقص الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
حالة الكساد (عرض المنتجات أكبر من الطلب عليها) تؤدي إلى غلق بعض المصانع وتسريح العمال.
إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى تسريح عدد من العمال الذين لا تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة.
استخدام التكنولوجيا(التقدم التقني) في بعض القطاعات ينجم عنه التخلي عن اليد العاملة.
تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمارات.
3- أنواع البطالة:
3-1- البطالة الدورية:يمر النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط بصفة دورية. تسمى فترة الصعودبمرحلة الانتعاش (الرواج)، وتسمى فترة الهبوط بمرحلة الانكماش (الكساد)، ويطلق على المرحلتين معا مصطلح الدورة الاقتصادية.
3-2- البطالة الاحتكاكية:تظهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة ويعود ذلك إلى نقص المعلومات المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه خلال نفس الفترة وكلما توفرت هذه المعلومات ينقص مستوى هذا النوع من البطالة.
3-3- البطالة الهيكلية:تظهر البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني والتي تؤدي إلى عدم التوافق بين فرص العمل المتوفرة وبين مؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل. هذه التغيرات الهيكلية قد ترجع إلى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات أو التغير الهيكلي في سوق العمل أو التغير في التكنولوجيا المستخدمة.
3-4- البطالة الفنية (التقنية):تظهر نتيجة لتعطل سير الإنتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات أو التذبذب في التموين بالمواد الأولية...إلخ
3-5- البطالة الجزئية:في بعض الأحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة فتقوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل تخفيض نسبة من الأجر وفي هذه الحالة تظهر البطالة الجزئية.
4- آثار البطالة:
4-1- الآثار الاقتصادية:
ضعف الإنتاج: عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة بتسريح عدد من العمال فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج.
ضعف الاستهلاك: البطالة تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين وكلما زادت البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني.
4-2- الآثار الاجتماعية:
تفشي الآفات الاجتماعية: الفقر، السرقة، الانحلال الخلقي، المتاجرة في الممنوعات.
الهجرة: كنتيجة للبطالة والفقر يقوم البعض بالهجرة إلى الخارج بغية العمل حتى ولو كانت بشروط غير لائقة.

4-3- الآثار السياسية: *كنتيجة للبطالة يقوم البطالون والمهدَدٌون، بالتسريح من العمل، بالاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم* عدم الاستقرار الأمني و السياسي.
5- إجراءات التخفيف من البطالة:
* تشجيع الاستثماراتالوطنية والأجنبية عن طريق الشراكة المنتجة ومنح الامتيازات للمؤسسات لفتح مناصب شغل* إنشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم المنح*سياسةتخفيض ساعات العمل *تشجيع التقاعد المسبق* تشجيع المتعاملين الاقتصاديين مادياً و مالياً.
الوحدة رقم (07): التضخم
1- تعريف التضخم:
هو حركة متصاعدة للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي وهي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض.
ناصر التضخم:

وجود ارتفاع مستمر للأسعار أي لا يكون هذا الارتفاع وقتيا.
أن يكون هذا الارتفاع ذاتيا، بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية.
الطلب على السلع والخدمات أكبر من ماهو معروض منها.
2- أنواع التضخم:
التضخم الظاهر: هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع المداخيل وغيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة. 
التضخم الكامن: هو تضخم غير ظاهر للعيان رغم وجوده، وتحصل هذه الحالة عندما تكون هنالك قيود مفروضة على الأسعار وبمجرد رفع هذه القيود تُرفع الأسعار. وينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب.
التضخم الجامح: يعتبر من أخطر أنواع التضخم وأكثرها ضرراً بالاقتصاد الوطني. يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات عالية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وحتى إلى انهيارها و فقدان الثقة فيها.
التضخم الزاحف: يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة، وهو أقل خطورة على الاقتصاد الوطني.
3- أسباب التضخم:
تضخم ناشئ عن التكاليف: هذا النوع يظهر بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية، كرفع أجور العمال.
تضخم ناشئ عن الطلب: هذا النوع يظهر عند زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات . إذ أن الطلب لا يوافق العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 
تضخم ناشئ عن الإصدار النقدي: إن الإفراط في إصدار النقود يؤدي إلى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة وحجم السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
4- آثار التضخم:
5- وسائل معالجة التضخم:
1) سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار:
تعمل الدولة مع أرباب العمل والنقابات على تجميد الأجور لفترة معينة ، كما تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء .
2) مراقبة الإصدار النقدي:
يقوم البنك المركزي بوضح سياسة نقدية لمواجهة التضخم وتتمثل في :
رفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق.
سياسة السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزء من السيولة المتداولة من السوق.
رفع نسبة الاحتياطي القانوني: المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء من الودائع لدى البنك المركزي ويسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني، ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من أجل تخفيض القدرة الانتمائية لدى المصارف التجارية .
رفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية. 
3) تحقيق التوازن في الميزانية: 
في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي: 
تخفيض الإنفاق الحكومي. 
زيادة الضرائب على السلع الكمالية. 
اللجوء إلى الدين (القرض) العام
المجال ألمفاهيمي الرابع: المانجمنت .
الوحدة رقم(08): القيادة.
الكفاءة المستهدفة: يبين العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة

القيادة
1- تعريف القيادة:
هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه قدراتهم لتحقيق أهداف المنظمة، وحتى تكون هناك قيادة يجب توفر ثلاث عناصر أساسية:
1- وجود قائد يتصف بقدرات ومهارات عالية.
2- وجود هدف يسعى القائد لتحقيقه
3- وجود أفراد مطالبين بتحقيق هذا الهدف من خلال تأثير القائد عليهم.
2- أساليب القيادة:
القيادة الفردية:وهي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة، حيث يقوم باتخاذ قراراته دون استشارة مرؤوسيه.
القيادة الديمقراطية:وهي قيادة تتميز بإشراك القائد لمرؤوسيه في القرارات مع الاحتفاظ بالقرار النهائي.
القيادة البيروقراطية:وهي التي يحتكر فيها الإداريون السلطة، ويغلب على هذا الأسلوب من القيادة الرغبة الشديدة إلى اللجوء إلى الطرق الرسمية في الإدارة من أجل تنفيذ التعليمات وكذلك البطء في اتخاذ القرارات.
القيادة التكنوقراطية:تنسب فيها مهمة القيادة إلى الخبراء للاستفادة من خبراتهم.
3- العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة:
المواصفات الشخصية للقائد:تلعب مواصفات القائد دورا أساسيا في تحديد أسلوب القيادة.
عوامل تخص المرؤوسين:للأفراد تأثير كبير على طبيعة أسلوب القيادة المتبع، مثلا: عندما تكون مجموعة العمال غير متجانسة أو قليلة الخبرة فإن القيادة الفردية هي التي تحقق أفضل النتائج، أما عندما تكون مجموعة العمال متجانسة ومستقرة ولديها الخبرة فإن القيادة الديمقراطية هي التي تحقق أفضل النتائج.
عوامل البيئة:يلعب كل من المكان والزمان دورا هاما في تحديد أسلوب القيادة.
4- الدافعية (التحفيز):
4-1- تعريف الدافعية:هي تحفيز الأفراد وتشجيعهم لدفعهم للعمل أكثر وكسب إصرارهم من أجل تحقيق أهداف المنظمة بأقصى درجة من الكفاءة
وتبدأ هذه العملية بالتأثير الخارجي على الفرد عن طريق رفع أجره مثلا، إلا أن نجاح العملية يتوقف على جملة من العوامل الداخلية تتعلق بوضعية الفرد ونفسيته.
4-2- العوامل المؤثرة في الدافعية:
العوامل التنظيمية:تتمثل في الأوامر والتوجيهات التي تصدر من القيادة اتجاه المرؤوسين والتي يجب أن تتصف بالدقة والوضوح. وإنّ للمرؤوسين منطقة قبول (مجال محدّد) لذا يجب أن تكون هذه الأوامر ضمن منطقة القبول حتى يتم تنفيذها دون اعتراض أو مقاطعة.
العوامل الاجتماعية:إن المرؤوس باعتباره فردا في المجتمع فهو يتأثر بمحيطه الاجتماعي: في السكن، وفي المدرسة، وفي العمل، أو بأي رابطة أخرى تولد له الإحساس بالانتماء إلى الجماعة. وفي كثير من الأحيان تؤثر الجماعة في سلوك أفرادها من حيث الإيجابيات والسلبيات وبالتالي عند إصدار الأوامر يجب على القائد أخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية للمرؤوسين حتى يتم تنفيذ الأوامر بأقصى درجة من الكفاءة.

العوامل النفسية:إن الأحاسيس والتوقعات والمخاوف...تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الأفراد لذا على القيادة أن تدرس ردود فعل المرؤوسين المتوقعة تجاه كل ما هي بصدد توجيهه إليهم من أوامر وتعليمات، وعند إصدار الأوامر يتم التركيز على العوامل المشجعة للمرؤوسين على قبولها. وفي حالة ردود الفعل المعيقة، يعمل القائد على إيجاد طرق لعلاجها أو التصدي لها بالكيفية الملائمة.
3- نظريات الحاجات الدافعية:
نظرية ذات العاملين:قام هرزبرغ Herzberg بتصنيف الحاجات الدافعية إلى عاملين لذا سميت بنظرية ذات العاملين (عامل الصحة وعامل التحفيز).
- يقصد بعامل الصحة مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة فإن ذلك يؤدي إلى رضا المرؤوسين ولكن لا يؤدي إلى تحفيزهم. أما في حالة عدم الصحية فإن ذلك يؤدي إلى تذمرهم وعدم رضاهم مثل: ضمان العمل المرتب وظروف العمل...إلخ.
- يقصد بعامل التحفيز مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة تؤدي إلى تشجيع المرؤوسين وتحفيزهم ودفعهم للعمل أكثر مثل: الاعتراف والتقدير، الترقية والمسؤولية...إلخ.
نظرية تدرج الحاجات:قام ماسلو 
Maslow بتصنيف حاجات الإنسان إلى 5 أصناف وقام بوضعها في شكل هرمي.
المجالالمفاهيميالخامس:العقود و الشركات التجارية
الوحدةرقم(03): شركة التضامن
الكفاءات المستهدفة:
يحدّد خصائص شركة التضامن
1- تعريف شركة التضامن:
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يُسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
2- خصائص شركة التضامن:
إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة 
مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيُسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.
اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
3- تأسيس شركة التضامن:
تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة و الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف الموثق والقيام بإجراءات الشهر، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية، ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية: 

أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة.
العنوان التجاري للشركة ورأس مالها.
تاريخ بدأ ونهاية الشركة.
4- أسباب انقضاء شركة التضامن:
تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و 563 من ق ت ج نوردها كما يلي:

تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة.
تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية (الحجر عليه) أو فقدان أهليته.

ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.
المجالالمفاهيميالأول:العقود و الشركات التجارية
الوحدةرقم(04): شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الكفاءات المستهدفة:
يحدّد خصائص شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
1.شركة المساهمة:
1.1- تعريف شركة المساهمة: 
هي من شركات الأموال و تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).
2.1- خصائص شركة المساهمة:
ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.
يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة593منق ت ج). 
تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.
لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.
ملاحظة: الأسهم هي صكوك تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
3.1- تأسيس شركة المساهمة:
تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار:: طبقا للمادة 595 من ق ت يحررالموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة منالعقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم ينشر المؤسسين تحت
مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وبعدها تطرح أسهمالشركة للاكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على أموال والاكتتابهوالإعلان الإرادي للشخص بالاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال ويتمإثبات الاكتتاب بالأسهم ويخضع الاكتتاب لشروط معينة ومن هذهالشروطمايلي:
- يجب الاكتتاب في رأس مال الشركة بكامله.
- يجب أن يكون الاكتتاب جدياوباتا، أي لا يعلق على شرط معين.
- لا يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتهاالاسمية.ب- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسينللشركة وحدهم أي يتقاسم المؤسسين أسهم الشركة فيما بينهم، يوقع المساهمون القانونالأساسي بأنفسهم أو بواسطة وكيل.
التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام (المادة 595 من ق ت ج) أي يتقاسم المؤسسون أسهم الشركة فيما بينهم، يوقع المساهمون القانونالأساسي بأنفسهم أو بواسطة وكيل.

4.1- أسباب انقضاء شركة المساهمة: تنقضيشركاتالمساهمةبذاتالأسبابالتيتنقضيبهاالشركاتعموما(والتيسبقأنتطرقناإليهاعنددراسةالوحدةالثانية"عقدالشركة")
تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي.
إذا كان عدد المساهمينقدخفضإلىأقلمنالحدالأدنىالقانونيوهو07 مساهمينمنذأكثرمنعام.
يمكن أن يُتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة715 مكرر20 من القانون التجاريوتتمثل هذه الحالة في:" إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة."
2.الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
1.2 - تعريفها:هي شركة تجارية وحسب المادة 564 الفقرة 1من ق. ت.ج ( تؤسس الشركة ذاتالمسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ماقدموه من حصص) هذا يعني أنه يمكن أن تكون ش ذ م م من شخص واحد يمارس جميع السلطاتالمخولة لجميع الشركاء أي "شركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة".
2.2- خصائصها:
تحديدالحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دينار جزائري، يقسم إلىحصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000 دينار جزائري.
تحديدالحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
لايُسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالها.
تكونحصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
يتمالاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وأن لا تكون الحصصبتقديم عمل.
يجب أنيذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة.
.2- تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تقوم ش ذ م م على عقد يجب أن يخضع للأركان الموضوعية العامة والخاصة للشركاتوالإجراءات الشكلية.

أ.الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا وأنلا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى وهو 20 شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عنالحد الأدنى 100.000 دينار جزائري.
ب.الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يُشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمناسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا بعبارة " ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمالالشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و المدة التي لا تزيد عن 99 سنة.كمايجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.
4.2-أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كانتهاء أجلها أوانتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة، فلا تبقى فائدة لاستمرارها،وتنقضي كذلك بسببين خاصين هما:
أ)إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون(20)شريكا، مثل زيادة عدد الشركاء بسببوفاة شريك يترك استمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء.
ب) تنقضيش ذ م م إذا ما قل رأس مالها عن 100.000 دينار جزائري ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلالسنة.
علاقات العمل الفردية
1- تعريف قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظمالعلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل وما يترتب عنها من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
2- عقد العمل:
تعريف عقد العمل:هو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته وذلك مقابل أجر.
أنواع عقد العمل:
1- عقد العمل غير محددالمدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة. 2- عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غايةأجل يحدده الطرفان، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كمايلي: 
عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
ندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.
عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
العناصر الأساسية لعقد العمل:
1- الأجر:و هو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و هو مقابل مالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا الأخير.
2- الزمن: هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده فيخدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواء كان لمدةغير محددة أو لمدة محددة.
3- التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل هو صاحبالسلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامروالتعليمات.
آثار عقد العمل:
1- التزامات العامل:
تنفيذ عقد العمل.
الامتثال لأوامر وتعليمات المستخدم.
المحافظة على ممتلكاتالمؤسسة وحمايتها.
الالتزام بالسر المهني.
الالتزام ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل وعدم منافسة المستخدم.
2- التزامات صاحب العمل:
السماح للعامل بالتمتع بالحقوق المادية والمهنية والنقابية.
دفع الأجر بانتظام.
احترام العامل و صيانة كرامته.
توفير الأمن والحماية (مثل القفازات والألبسة الواقية).
3- تنظيم علاقات العمل الفردية:
شروط التوظيف:حددهاقانون العمل فيما يلي:
- يجب أنلا يقل سن العامل عن 16 سنة. 
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوزاستخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه. 
- تُمنعكل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس.
- يخضعالعامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته فيمنصب عمل.
المدة القانونية للعمل:أسبوعا (لا تقل عن 5 أيام)، ساعات العمل في اليوم (لا تتجاوز 12 ساعة).
الراحة القانونية والعطل والغيابات:
الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية، ولهالحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية (الزواج 6 أيام، الولادة و الوفاة 3 أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3 أشهر و 8أيام وكل هذه العطل مدفوعة الأجر.
الغيابات: تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجراعن فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه، باستثناء الحالات التي يمكن للعاملأن يتغيب دون أن يفقد فيها أجره إذا أعلم بذلك المستخدم وقدّم تبريرا مسبقاله وللأسباب التالية: 
- تأديةمهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.
- متابعةدورات التكوين المهني
- تأدية فريضة الحج مرة في العمر.
التكوين والترقية:يلزم القانون كل مستخدم (صاحب العمل) بتقديم دورات تكوينية يستفيد منها العمال لتمكينهم من الاطلاع على الأفق الجديد وتحسين مؤهلاتهم المهنية وتزويد معارفهم في مجال نشاطهم ورفع مردوديتهم.
4- تعليق علاقة العمل (تجميدها):
هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك فيإنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العاملفي أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع : 
-وجوداتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزاماتهالمهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها.
-حالةالاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.
-ممارسة حقالإضراب.
-العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.
-صدور قرار تأديبي يعلق ممارسةالوظيفة.
-حرمانالعامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.
ملاحظة: يعاد العامل إلىمنصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقةالعمل.
5- إنهاء علاقة العمل:
تنتهي علاقة العمل لأسبابمختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل:
1*-البطلان أو الإلغاء القانوني (فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف أحدأركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أمافسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل. 2*-انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد المحدد المدة.
3*-الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئةالمستخدمة.
4*- العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقدحددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكابالعامل أخطاء جسيمة، في الحالات التالية:
- إذارفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالالتزامات المهنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلقبالتكنولوجيا وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرارالعمل في المؤسسة المستخدمة. 
- إذاشارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به. 
- إذاقام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة. 
- أنيتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسةالمستخدمة.
- إذاتناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل. 5*-العجز الكامل: ويكون وفق حالتين:
حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداءعمله: عدم قدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد بسبب مرض أو حادث عمل.
حالة الظروفالطارئة: وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة.
6*-التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلىتسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.
7*-إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة:معناه غلق المؤسسة.
8-التقاعد:هو سن يحدده القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة.
9*- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العملتنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ المؤسسة بعد الوفاة.
التجارة الخارجية
1- التجارة الخارجية:
تعريف التجارة الخارجية:التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
أسباب قيام التجارة الخارجية:
-عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات. 
-إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادةحجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عنطريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
-إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي. 
-من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذييتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه، وتقوم باستيراد المنتجات التييمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاجسلعة ما، تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاجسلعة أخرى أو نفس السلعة في بلد آخر.
أهمية التجارة الخارجية:
تأتي أهمية التجارةالخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية معبلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن العالمالخارجي من جهة أخرى.
سياسة التجارة الخارجية:
هي مجموعة الإجراءاتو الوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية معالعالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنيةمعينة. و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية وهما:
1- مبدأ حرية التجارة:يدعو هذاالمبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز فيالمعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكنإيجاز بعضها في النقاط التالية:

الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
الحد من الاحتكار
إنعاش التجارة الخرجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.

2- مبدأ الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخلالدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفةعلى التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاطالتالية:


حماية الصناعات المحلية الناشئة.
حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
2- ميزان المدفوعات:
تعريف ميزان المدفوعات:هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلفالمعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما و الغيرالمقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة. و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج ممايجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. يتكون هذا الميزان من جانبين أحدهمادائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي وآخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي.
مكونات ميزان المدفوعات:
1- الحساب الجاري:يتضمن 3 عناصر هي:
أ) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري):ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج(معاملات دائنة) و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملاتمدينة).
ب) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات):ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة) ومن أمثلة الخدمات: النقل والتأمين والاتصالات...
ج) ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات دون مقابل):و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين. قدتكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلىذويهم، وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.
2- حساب رأس المال:ويتضمن العناصر التالية:

تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
الاستثمارات المباشرة.
المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
3- حساب الاحتياطات الرسمية:ويتضمن:


ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب.
الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
حقوق السحب الخاصة.
احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي.
توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعاتدائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعنيبالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في أحد عناصرالميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكنالتمييز بين 3 حالات هي:
أ) حالة التوازن:معناها أن حقوق الدولة على العالمالخارجي مساوية لالتزاماتهاتجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءةالأداء الاقتصادي للبلد.
ب) حالة وجود فائض:وهي تعني أن حقوق الدولة علىالعالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة.
ج) حالة وجود عجز:أي أن حقوق الدولة على العالمالخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهي الحالة الأخطر والأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مماتسمح به مواردها.
3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريف المنظمة العالمية للتجارة:هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تهتم بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجاريةالدولية، تأسست هذه المنظمة عام 1995 وقد حلت محل الاتفاقيات العامةللتعريفات الجمركية والتجارة.
دور المنظمة العالمية للتجارة:
1- تحرير التجارة الدولية:تعمل على ضمان انسيابالتجارة بأكبر قدرمن الحرية و معاونة الدول النامية فيالمواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية.
2- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول:ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية، و مراجعةالسياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
3 - الفصل في النزاعات التجارية الدولية:في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين (ناتج عن المخالفات أو خرق الاتفاقيات التجارية الدولية).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق