القرار رقم 156 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله .
المادة 2 : يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة .
المادة 3 : يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري
المادة 4 : يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع .
المادة 5 : تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى
- تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية
- التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح .
- إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة
كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من :
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة .
- مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها .
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة 6 : يتشكل مجلس التنسيق الإداري من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا .
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي .
- مستشار التربية .
- يمكن للمدير عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة .
المادة 7 : يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه .
المادة 8 : تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب الجلسة يعينه المدير .
- توقع محاضر الاجتماعات بالاشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة .
المادة 2 : يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة .
المادة 3 : يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري
المادة 4 : يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع .
المادة 5 : تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى
- تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية
- التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح .
- إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة
كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من :
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة .
- مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها .
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة 6 : يتشكل مجلس التنسيق الإداري من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا .
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي .
- مستشار التربية .
- يمكن للمدير عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة .
المادة 7 : يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه .
المادة 8 : تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب الجلسة يعينه المدير .
- توقع محاضر الاجتماعات بالاشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق