قرار يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
رقـم : 176 و.ت.أ.خ.و
الجزائر في : 02 مارس 1991
قرار يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
إن وزير التربية ،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم التربية و التكوين ،
- بمقتضى المرسوم رقم 76—72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي و سيرها ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 املؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- و بمقتضى القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ، و الذي يحدد صلاحيات مدير مؤسسة التعليم الثانوي ،
يقـــرر ما يلي :
أحــكام عامـــة
المادة 01 : يشرف على مؤسسة التعليم الثانوي مدير يمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 76-72 و رقم 90-49 المشار اليها أعلاه.
المادة 02 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عن حسن سير المؤسسة و عن التأطير و التسيير التربوي و الإداري فيها و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها .
المادة 03 : يسهر مدير مؤسسة التعليم الثانوي على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة .
و يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن في هذا الإطار و اثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي و قت من النهار و الليل .
المادة 04 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي في القيام بمهمته مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-72 أعلاه .
المادة 05 : يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح و الدواليب القائمة و التنسيق بينهما. و يسخر الوسائل البشرية و المادية و المالية الموضوعية تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ . و هو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي و تربوي و إداري و مالي .
النشاطات البيداغوجية
المادة 06 : تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل
الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، المهمة التربوية المنوطة بها.
المادة 07: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي :
- تسجيل التلاميذ الجدد و قبولهم في اطار التنظيم الجاري بها العمل ،
- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها ،
- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ و جداول توقيت الأقسام،
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة ،
- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل و التكييف الأنسب
في عمل الأساتذة ،
- تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام و عقدها ،
- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين .
المادة 08 : ينسق المدير نشاطا ت الأساتذة المسؤولين على المادة و الأساتذة الرئيسين و الأساتذة رؤساء
الأشغال و الأساتذة المطبقين .
المادة 09 : تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة
لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اإتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية .
المادة 10 : يتوجب على مديرمؤسسة التعليم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :
- التدرج في تقديم الدروس و تسلسلها.
- تطبيق البرامج ،
- تواتر الفورض المنزلية .
المادة 11 : يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين
و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم . تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم
إلى الأستاذ ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .
المادة 12 : يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجري بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة و التعليم
باستثناء التثيب الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى
بمتابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها .
المادة 13 : يشارك مدير مؤسسة التعليم الثانوي في تنظيم الإمتحانات و المسابقات و تصحيحها و لجانها و في
عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .
النشاطات التربوية
المادة 14 : يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات و التحصين ضد الصراعات المحتملة و تفاديها .
المادة 15: ينبغي أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ و الموظفين و أولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية و تقوية الثفة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و التضامن.
المادة 16 : يشجع المدير تطوير الأنشطة الإجتماعية و التربوية و يعمل على جعلها مدرسة حقيقية لإكتساب القدرة على ممارسة المسؤولية
المادة 17 : يجب ان تساعد التقارير اليومية التي يقدمها نائب المدير للدراسات و المقتصد أو الموظف الملف بالتسيير المالي ، مدير المؤسسة على التأكد مما يلي :
- توافر الشروط المعنوية و الأخلاقية و المادية لتسيير أنشطة التلاميذ.
- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح و تربية مطابقة للأهداف المرسومة للتعليم الثانوي .
المادة 18 : يرأس المدير مجلس التأديب ، و يسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتقاء التلاميذ و إزدهار شخصيتهم فرديا و جماعيا.
المادة 19 : يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية .
النشاطات الإدارية
المادة 20 : يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي :
- يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ، يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب.
المادة 21 : يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق باعداد التقارير و الجداول الدورية و ارسالها الى
السلطات السلمية .
المادة 22 : يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة و يقوم بفتحه و فرزه قبل تسجيله في الأمانة .
و يحتفظ المدير بالبريد السري الموجه الى المؤسسة .
المادة 23 : يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، و يراسل مصالح الإدارة
المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ، ماعدا الحالات الخاص المنصوص عليها في
الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثنائية الي تستوجبها الضرورة .
المادة 24 : يتعين على مدير مؤسسة التعليم الثانوي ضبط كافة الإجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان
أمن الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة ، و السهر على إقامة التدابير اللآزمة و التنظيمية في مجال
حفظ الصحة و النظافة .
المادة 25 : يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير .
النشاطات المالية
المادة 26 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة ، و بهذه الصفة يتولى عمليات الإلتزام بالنفقات و تصفيتها و دفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المديربمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .
و يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام
السلطة السلمية .
المادة 27 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي عون محاسب يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.
المادة 28 : يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الإلتزامات ، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الإعتماد و محدوديتها .
المادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و الموارد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا
بمراقبة صندوق المال والعتاد .
المادة 30 : لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحدده وزير التربية .
المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة باعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة .
احكام ختامية
المادة 32 : لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي
و المادي أو أيه وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، الا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية .
المادة 33 : يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشرعليها قبل بدء في استعمالها .
المادة 34 : لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة .
المادة 35 : يخلف مدير مؤسسة التعليم الثانوي ، في حالة مانع أو إنشغال نائب المدير للدراسات المدير نفسه ،و يتولى مسؤولية الإدارية و التربوية.
غير أنه لا يمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .
المادة 36 : يتوجب على مدير مؤسسة التعليم الثانوي في حالة النقل و الإنتداب و انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار و لا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه.
المادة 38 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدف في النشرة الرسمية للتربية .
وزير التربية
علي بن محمد
ا
الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
رقـم : 176 و.ت.أ.خ.و
الجزائر في : 02 مارس 1991
قرار يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
إن وزير التربية ،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم التربية و التكوين ،
- بمقتضى المرسوم رقم 76—72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي و سيرها ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 املؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- و بمقتضى القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ، و الذي يحدد صلاحيات مدير مؤسسة التعليم الثانوي ،
يقـــرر ما يلي :
أحــكام عامـــة
المادة 01 : يشرف على مؤسسة التعليم الثانوي مدير يمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 76-72 و رقم 90-49 المشار اليها أعلاه.
المادة 02 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عن حسن سير المؤسسة و عن التأطير و التسيير التربوي و الإداري فيها و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها .
المادة 03 : يسهر مدير مؤسسة التعليم الثانوي على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة .
و يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن في هذا الإطار و اثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي و قت من النهار و الليل .
المادة 04 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي في القيام بمهمته مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-72 أعلاه .
المادة 05 : يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح و الدواليب القائمة و التنسيق بينهما. و يسخر الوسائل البشرية و المادية و المالية الموضوعية تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ . و هو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي و تربوي و إداري و مالي .
النشاطات البيداغوجية
المادة 06 : تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل
الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، المهمة التربوية المنوطة بها.
المادة 07: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي :
- تسجيل التلاميذ الجدد و قبولهم في اطار التنظيم الجاري بها العمل ،
- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها ،
- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ و جداول توقيت الأقسام،
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة ،
- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل و التكييف الأنسب
في عمل الأساتذة ،
- تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام و عقدها ،
- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين .
المادة 08 : ينسق المدير نشاطا ت الأساتذة المسؤولين على المادة و الأساتذة الرئيسين و الأساتذة رؤساء
الأشغال و الأساتذة المطبقين .
المادة 09 : تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة
لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اإتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية .
المادة 10 : يتوجب على مديرمؤسسة التعليم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :
- التدرج في تقديم الدروس و تسلسلها.
- تطبيق البرامج ،
- تواتر الفورض المنزلية .
المادة 11 : يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين
و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم . تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم
إلى الأستاذ ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .
المادة 12 : يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجري بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة و التعليم
باستثناء التثيب الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى
بمتابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها .
المادة 13 : يشارك مدير مؤسسة التعليم الثانوي في تنظيم الإمتحانات و المسابقات و تصحيحها و لجانها و في
عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .
النشاطات التربوية
المادة 14 : يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات و التحصين ضد الصراعات المحتملة و تفاديها .
المادة 15: ينبغي أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ و الموظفين و أولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية و تقوية الثفة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و التضامن.
المادة 16 : يشجع المدير تطوير الأنشطة الإجتماعية و التربوية و يعمل على جعلها مدرسة حقيقية لإكتساب القدرة على ممارسة المسؤولية
المادة 17 : يجب ان تساعد التقارير اليومية التي يقدمها نائب المدير للدراسات و المقتصد أو الموظف الملف بالتسيير المالي ، مدير المؤسسة على التأكد مما يلي :
- توافر الشروط المعنوية و الأخلاقية و المادية لتسيير أنشطة التلاميذ.
- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح و تربية مطابقة للأهداف المرسومة للتعليم الثانوي .
المادة 18 : يرأس المدير مجلس التأديب ، و يسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتقاء التلاميذ و إزدهار شخصيتهم فرديا و جماعيا.
المادة 19 : يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية .
النشاطات الإدارية
المادة 20 : يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي :
- يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ، يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب.
المادة 21 : يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق باعداد التقارير و الجداول الدورية و ارسالها الى
السلطات السلمية .
المادة 22 : يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة و يقوم بفتحه و فرزه قبل تسجيله في الأمانة .
و يحتفظ المدير بالبريد السري الموجه الى المؤسسة .
المادة 23 : يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، و يراسل مصالح الإدارة
المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ، ماعدا الحالات الخاص المنصوص عليها في
الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثنائية الي تستوجبها الضرورة .
المادة 24 : يتعين على مدير مؤسسة التعليم الثانوي ضبط كافة الإجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان
أمن الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة ، و السهر على إقامة التدابير اللآزمة و التنظيمية في مجال
حفظ الصحة و النظافة .
المادة 25 : يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير .
النشاطات المالية
المادة 26 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة ، و بهذه الصفة يتولى عمليات الإلتزام بالنفقات و تصفيتها و دفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المديربمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .
و يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام
السلطة السلمية .
المادة 27 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي عون محاسب يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.
المادة 28 : يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الإلتزامات ، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الإعتماد و محدوديتها .
المادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و الموارد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا
بمراقبة صندوق المال والعتاد .
المادة 30 : لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحدده وزير التربية .
المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة باعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة .
احكام ختامية
المادة 32 : لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي
و المادي أو أيه وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، الا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية .
المادة 33 : يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشرعليها قبل بدء في استعمالها .
المادة 34 : لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة .
المادة 35 : يخلف مدير مؤسسة التعليم الثانوي ، في حالة مانع أو إنشغال نائب المدير للدراسات المدير نفسه ،و يتولى مسؤولية الإدارية و التربوية.
غير أنه لا يمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .
المادة 36 : يتوجب على مدير مؤسسة التعليم الثانوي في حالة النقل و الإنتداب و انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار و لا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه.
المادة 38 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدف في النشرة الرسمية للتربية .
وزير التربية
علي بن محمد
ا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق